Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق البائن في مرض الموت

In 1 comparative book4 schools

ماذا تعتد المطلقة بائنًا في مرض موت الزوج بغير طلبها إذا مات وهي في العدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المطلقة بائنًا في مرض موت الزوج بغير طلبها إذا مات في عدتها تعتد بأبعد الأجلين، احتياطًا لشبهة قيام الزوجية باعتبار إرثها منه

أبعد الأجلين
Maliki

المطلقة بائنًا في مرض موت الزوج بغير طلبها إذا مات في عدتها تبني على عدة الطلاق، لانقطاع الزوجية من كل وجه

تبني على عدة الطلاق
Shafi'i

المطلقة بائنًا في مرض موت الزوج بغير طلبها إذا مات في عدتها تبني على عدة الطلاق، لانقطاع الزوجية من كل وجه

تبني على عدة الطلاق
Hanbali

المطلقة بائنًا في مرض موت الزوج بغير طلبها إذا مات في عدتها تعتد بأبعد الأجلين، احتياطًا لشبهة قيام الزوجية باعتبار إرثها منه

أبعد الأجلين

The texts

تَحَوُّل الْمُعْتَدَّةِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلاَقِ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ: ٢٥ - إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلاَقِهِ، فَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلاَقِ، وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ، أَيْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ حِينِ الْوَفَاةِ، بِلاَ خِلاَفٍ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيًّا زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ، وَيَنَالُهَا مِيرَاثُهُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ. وَإِذَا مَاتَ مُطَلِّقُ الْبَائِنِ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَكَانَ الطَّلاَقُ فِي حَال صِحَّتِهِ، أَوْ طَلَّقَهَا بِطَلَبِهَا، بَنَتْ عَلَى مُدَّةِ الطَّلاَقِ، وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ. أَمَّا إِذَا طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا، فَهَذِهِ خِلاَفِيَّةٌ: فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ احْتِيَاطًا لِشُبْهَةِ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ، بِاعْتِبَارِ إِرْثِهَا مِنْهُ. وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلاَقِ لاِنْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ كُل وَجْهٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تحول» vol. 10 p. 291

From the schools’ own books

Hanafi

أبعد الأجلين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تبني على عدة الطلاق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تبني على عدة الطلاق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

أبعد الأجلين

Its place in«المغني» vol. 8 p. 115

وَإِنْ مَاتَ مُطَلِّقُ الْبَائِنِ فِي عِدَّتِهَا، بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ، إلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ أَطْوَلَ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ. نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.