فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحول عدة الآيسة إذا رأت الدم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تتحول عدة الآيسة من الأشهر إلى الأقراء إذا رأت الدم في أثناء اعتدادها بالأشهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدة الآيسة التي اعتدت ببعض الأشهر ثم رأت الدم تتحول إلى الأقراء عند بعضهم على رواية عدم تقدير سن الإياس؛ وعلى رواية التوقيت ليس بحيض إلا الدم الخالص، الدم الخالص بعد سن الإياس حيض فيبطل الاعتداد بالأشهر في ظاهر المذهب

تتحول، وفيه تفصيل
المالكية

عدة الآيسة التي اعتدت ببعض الأشهر ثم رأت الدم إن رأت الدم بعد الخمسين وقبل السبعين فهو مشكوك فيه يرجع فيه إلى النساء

دم مشكوك فيه
الشافعية

عدة الآيسة التي اعتدت ببعض الأشهر ثم رأت الدم تتحول إلى الأقراء

تتحول إلى الأقراء
الحنابلة

عدة الآيسة التي اعتدت ببعض الأشهر ثم رأت الدم إن رأت الدم بعد الخمسين وقبل الستين فهو مشكوك فيه يرجع فيه إلى النساء، وقال ابن قدامة: إن رأته بعد الخمسين على عادتها فهو حيض على الصحيح

دم مشكوك فيه

نص المسألة

أ - تَحَوُّل الْعِدَّةِ مِنَ الأَْشْهُرِ إِلَى الأَْقْرَاءِ: ٢٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَكَذَلِكَ الْبَالِغَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، إِذَا اعْتَدَّتْ بِبَعْضِ الأَْشْهُرِ، فَحَاضَتْ قَبْل انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، أَنَّ عِدَّتَهَا تَتَحَوَّل مِنَ الأَْشْهُرِ إِلَى الأَْقْرَاءِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الشُّهُورَ بَدَلٌ عَنِ الأَْقْرَاءِ، وَقَدْ ثَبَتَتِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمُبْدَل، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمُبْدَل، قَبْل حُصُول الْمَقْصُودِ بِالْبَدَل تُبْطِل حُكْمَ الْبَدَل كَالْقُدْرَةِ عَلَى الْوُضُوءِ فِي حَقِّ الْمُتَيَمِّمِ، فَيَبْطُل حُكْمُ الأَْشْهُرِ، وَتَنْتَقِل عِدَّتُهَا إِلَى الأَْقْرَاءِ. (١) وَكَذَا الآْيِسَةُ إِذَا اعْتَدَّتْ بِبَعْضِ الأَْشْهُرِ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَتَتَحَوَّل عِدَّتُهَا إِلَى الأَْقْرَاءِ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي لَمْ يُقَدِّرُوا فِيهَا لِلإِْيَاسِ سِنًّا مُعَيَّنَةً. وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٢) وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ وَقَبْل السَّبْعِينَ - وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ الْخَمْسِينَ وَقَبْل السِّتِّينَ - يَكُونُ دَمًا مَشْكُوكًا فِيهِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى النِّسَاءِ. إِلاَّ أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ قَال: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ عَلَى الْعَادَةِ الَّتِي كَانَتْ تَرَاهُ فِيهَا، فَهُوَ حَيْضٌ عَلَى الصَّحِيحِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي وَقَّتُوا لِلإِْيَاسِ فِيهَا وَقْتًا: إِلَى أَنَّ مَا رَأَتْهُ مِنَ الدَّمِ بَعْدَهَا لَيْسَ بِحَيْضٍ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ دَمًا خَالِصًا فَحَيْضٌ، حَتَّى يَبْطُل بِهِ الاِعْتِدَادُ بِالأَْشْهُرِ. (١) وَلِتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحَيْ: (إِيَاسٌ، وَعِدَّةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحول» ج ١٠ ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تتحول، وفيه تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

دم مشكوك فيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تتحول إلى الأقراء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

دم مشكوك فيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.