فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة المرتابة بسبب معروف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف تعتد المرأة التي انقطع حيضها بسبب معروف كرضاع أو نفاس أو مرض يرجى برؤه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة التي انقطع حيضها بسبب معروف قبل سن اليأس تصبر حتى تحيض أو تبلغ سن اليأس، ولا عبرة بطول مدة الانتظار؛ لأن الاعتداد بالأشهر جُعل بعد اليأس بالنص

تنتظر الحيض أو اليأس
المالكية

المرأة التي انقطع حيضها بسبب معروف قبل سن اليأس تصبر حتى تحيض أو تبلغ سن اليأس، ولا عبرة بطول مدة الانتظار؛ لأن الاعتداد بالأشهر جُعل بعد اليأس بالنص

تنتظر الحيض أو اليأس
الشافعية

المرأة التي انقطع حيضها بسبب معروف قبل سن اليأس تصبر حتى تحيض أو تبلغ سن اليأس، ولا عبرة بطول مدة الانتظار؛ لأن الاعتداد بالأشهر جُعل بعد اليأس بالنص

تنتظر الحيض أو اليأس
الحنابلة

المرأة التي انقطع حيضها بسبب معروف قبل سن اليأس تصبر حتى تحيض أو تبلغ سن اليأس، ولا عبرة بطول مدة الانتظار؛ لأن الاعتداد بالأشهر جُعل بعد اليأس بالنص

تنتظر الحيض أو اليأس

نص المسألة

٢٧ - وَأَمَّا مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا بَعْدَ أَنْ رَأَتِ الدَّمَ، وَقَبْل أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ الْيَأْسِ - وَهِيَ الْمُرْتَابَةُ - فَذَهَبَ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ انْقِطَاعُ الدَّمِ بِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ كَرَضَاعٍ وَنِفَاسٍ أَوْ مَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَإِنَّهَا تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ، فَتَعْتَدُّ بِالأَْقْرَاءِ، أَوْ تَبْلُغُ سِنَّ الْيَأْسِ، فَتَعْتَدُّ بِالأَْشْهُرِ بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِطُول مُدَّةِ الاِنْتِظَارِ؛ لأَِنَّ الاِعْتِدَادَ بِالأَْشْهُرِ جُعِل بَعْدَ الْيَأْسِ بِالنَّصِّ، فَلَمْ يَجُزِ الاِعْتِدَادُ بِالأَْشْهُرِ قَبْلَهُ. أَمَّا مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لاَ لِعِلَّةٍ تُعْرَفُ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، فَهَذِهِ سَنَةٌ. وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ الأَْغْلَبَ فِي مُدَّةِ الْحَمْل تِسْعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ تَبَيَّنَتْ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ، فَتَعْتَدُّ بِالأَْشْهُرِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَيْضًا، وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ أَيْضًا أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ ثَلاَثَةً، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا فِي الْقَدِيمِ: أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحول» ج ١٠ ص ٢٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنتظر الحيض أو اليأس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تنتظر الحيض أو اليأس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنتظر الحيض أو اليأس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تنتظر الحيض أو اليأس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.