فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التأجيل بما يحتمل أمرين

في ٢ كتب مقارنة٢ مذاهب

إلى أي الأمرين يُصرف الأجل إذا وقع بما يحتمل أمرين كالعيد أو جمادى أو ربيع أو نفر الحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التأجيل بما يحتمل أمرين كالعيد أو جمادى أو ربيع أو نفر الحج يُصرف إلى أولهما على الأصح، وفي وجه يفسد، لتحقق الاسم به؛ والوجه الثاني: يفسده لتردده بين الأول والثاني

يُصرف إلى الأول
الحنابلة

التأجيل بما يحتمل أمرين كالعيد أو جمادى أو ربيع أو نفر الحج يُصرف إلى أولهما، لتحقق الاسم به

يُصرف إلى الأول

نص المسألة

التَّأْجِيل إِلَى مَا يَحْتَمِل أَحَدَ أَمْرَيْنِ: ٧٨ - إِذَا وَقَعَ الأَْجَل بِمَا يَحْتَمِل أَمْرَيْنِ صُرِفَ إِلَى أَوَّلِهِمَا، كَمَا صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ (عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ) وَالْحَنَابِلَةُ، كَتَأْجِيلِهِ بِالْعِيدِ، أَوْ جُمَادَى، أَوْ رَبِيعٍ، أَوْ نَفْرِ الْحَجِّ؛ لأَِنَّ الْعِيدَ عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الأَْضْحَى، وَجُمَادَى الأُْولَى وَالثَّانِيَةِ، وَرَبِيعَ الأَْوَّل وَالثَّانِي، وَنَفْرَ الْحَجِّ ثَانِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَثَالِثُهَا، فَيُحْمَل عَلَى الأَْوَّل مِنْ ذَلِكَ، لِتَحَقُّقِ الاِسْمِ بِهِ. وَالثَّانِي: لاَ، بَل يُفْسِدُهُ، لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الأَْوَّل وَالثَّانِي (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُصرف إلى الأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُصرف إلى الأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.