الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إلى أي الأمرين يُصرف الأجل إذا وقع بما يحتمل أمرين كالعيد أو جمادى أو ربيع أو نفر الحج؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
التأجيل بما يحتمل أمرين كالعيد أو جمادى أو ربيع أو نفر الحج يُصرف إلى أولهما على الأصح، وفي وجه يفسد، لتحقق الاسم به؛ والوجه الثاني: يفسده لتردده بين الأول والثاني
يُصرف إلى الأولالتأجيل بما يحتمل أمرين كالعيد أو جمادى أو ربيع أو نفر الحج يُصرف إلى أولهما، لتحقق الاسم به
يُصرف إلى الأولالتَّأْجِيل إِلَى مَا يَحْتَمِل أَحَدَ أَمْرَيْنِ: ٧٨ - إِذَا وَقَعَ الأَْجَل بِمَا يَحْتَمِل أَمْرَيْنِ صُرِفَ إِلَى أَوَّلِهِمَا، كَمَا صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ (عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ) وَالْحَنَابِلَةُ، كَتَأْجِيلِهِ بِالْعِيدِ، أَوْ جُمَادَى، أَوْ رَبِيعٍ، أَوْ نَفْرِ الْحَجِّ؛ لأَِنَّ الْعِيدَ عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الأَْضْحَى، وَجُمَادَى الأُْولَى وَالثَّانِيَةِ، وَرَبِيعَ الأَْوَّل وَالثَّانِي، وَنَفْرَ الْحَجِّ ثَانِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَثَالِثُهَا، فَيُحْمَل عَلَى الأَْوَّل مِنْ ذَلِكَ، لِتَحَقُّقِ الاِسْمِ بِهِ. وَالثَّانِي: لاَ، بَل يُفْسِدُهُ، لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الأَْوَّل وَالثَّانِي (١) .
والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى ويحمل على الأول.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.