Hanafi
The sources give no view for it here.
إلى أي الأمرين يُصرف الأجل إذا وقع بما يحتمل أمرين كالعيد أو جمادى أو ربيع أو نفر الحج؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
التأجيل بما يحتمل أمرين كالعيد أو جمادى أو ربيع أو نفر الحج يُصرف إلى أولهما على الأصح، وفي وجه يفسد، لتحقق الاسم به؛ والوجه الثاني: يفسده لتردده بين الأول والثاني
يُصرف إلى الأولالتأجيل بما يحتمل أمرين كالعيد أو جمادى أو ربيع أو نفر الحج يُصرف إلى أولهما، لتحقق الاسم به
يُصرف إلى الأولالتَّأْجِيل إِلَى مَا يَحْتَمِل أَحَدَ أَمْرَيْنِ: ٧٨ - إِذَا وَقَعَ الأَْجَل بِمَا يَحْتَمِل أَمْرَيْنِ صُرِفَ إِلَى أَوَّلِهِمَا، كَمَا صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ (عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ) وَالْحَنَابِلَةُ، كَتَأْجِيلِهِ بِالْعِيدِ، أَوْ جُمَادَى، أَوْ رَبِيعٍ، أَوْ نَفْرِ الْحَجِّ؛ لأَِنَّ الْعِيدَ عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الأَْضْحَى، وَجُمَادَى الأُْولَى وَالثَّانِيَةِ، وَرَبِيعَ الأَْوَّل وَالثَّانِي، وَنَفْرَ الْحَجِّ ثَانِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَثَالِثُهَا، فَيُحْمَل عَلَى الأَْوَّل مِنْ ذَلِكَ، لِتَحَقُّقِ الاِسْمِ بِهِ. وَالثَّانِي: لاَ، بَل يُفْسِدُهُ، لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الأَْوَّل وَالثَّانِي (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أجل» vol. 2 p. 35
والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى ويحمل على الأول.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.