Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التأجيل بما يحتمل أمرين

In 2 comparative books2 schools

إلى أي الأمرين يُصرف الأجل إذا وقع بما يحتمل أمرين كالعيد أو جمادى أو ربيع أو نفر الحج؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

التأجيل بما يحتمل أمرين كالعيد أو جمادى أو ربيع أو نفر الحج يُصرف إلى أولهما على الأصح، وفي وجه يفسد، لتحقق الاسم به؛ والوجه الثاني: يفسده لتردده بين الأول والثاني

يُصرف إلى الأول
Hanbali

التأجيل بما يحتمل أمرين كالعيد أو جمادى أو ربيع أو نفر الحج يُصرف إلى أولهما، لتحقق الاسم به

يُصرف إلى الأول

The texts

التَّأْجِيل إِلَى مَا يَحْتَمِل أَحَدَ أَمْرَيْنِ: ٧٨ - إِذَا وَقَعَ الأَْجَل بِمَا يَحْتَمِل أَمْرَيْنِ صُرِفَ إِلَى أَوَّلِهِمَا، كَمَا صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ (عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ) وَالْحَنَابِلَةُ، كَتَأْجِيلِهِ بِالْعِيدِ، أَوْ جُمَادَى، أَوْ رَبِيعٍ، أَوْ نَفْرِ الْحَجِّ؛ لأَِنَّ الْعِيدَ عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الأَْضْحَى، وَجُمَادَى الأُْولَى وَالثَّانِيَةِ، وَرَبِيعَ الأَْوَّل وَالثَّانِي، وَنَفْرَ الْحَجِّ ثَانِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَثَالِثُهَا، فَيُحْمَل عَلَى الأَْوَّل مِنْ ذَلِكَ، لِتَحَقُّقِ الاِسْمِ بِهِ. وَالثَّانِي: لاَ، بَل يُفْسِدُهُ، لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الأَْوَّل وَالثَّانِي (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أجل» vol. 2 p. 35

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يُصرف إلى الأول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُصرف إلى الأول

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.