الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمحرم أن يتختم بخاتمه حال إحرامه؟
تختم المحرم بالخاتم حال الإحرام جائز، لأن التختم ليس لبسًا ولا تغطية
جائزتختم المحرم بالخاتم حال الإحرام يحرم على الرجل لبس الخاتم في الإحرام ولو فضة زنتها درهمان، وفيه الفدية إن طال اللبس
حرامتختم المحرم بالخاتم حال الإحرام جائز، لأن التختم ليس لبسًا ولا تغطية
جائزتختم المحرم بالخاتم حال الإحرام جائز، لأن التختم ليس لبسًا ولا تغطية
جائزثَالِثَ عَشَرَ: التَّخَتُّمُ فِي الإِْحْرَامِ: ٢٠ - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ التَّخَتُّمَ بِخَاتَمِهِ حَال إِحْرَامِهِ؛ لأَِنَّ التَّخَتُّمَ لَيْسَ لُبْسًا وَلاَ تَغْطِيَةً، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: أَوْثِقُوا عَلَيْكُمْ نَفَقَاتِكُمْ - أَيْ بِشَدِّ الْهِمْيَانِ فِي الْوَسَطِ وَفِيهِ كِيسُ النَّفَقَةِ - وَرَخَّصَ فِي الْخَاتَمِ وَالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل الْمُحْرِمِ لُبْسُ الْخَاتَمِ فِي الإِْحْرَامِ وَلَوْ فِضَّةً زِنَتُهُ دِرْهَمَانِ، وَفِيهِ الْفِدْيَةُ إِنْ طَال. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.