فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تختم المحرم بالخاتم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمحرم أن يتختم بخاتمه حال إحرامه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تختم المحرم بالخاتم حال الإحرام جائز، لأن التختم ليس لبسًا ولا تغطية

جائز
المالكية

تختم المحرم بالخاتم حال الإحرام يحرم على الرجل لبس الخاتم في الإحرام ولو فضة زنتها درهمان، وفيه الفدية إن طال اللبس

حرام
الشافعية

تختم المحرم بالخاتم حال الإحرام جائز، لأن التختم ليس لبسًا ولا تغطية

جائز
الحنابلة

تختم المحرم بالخاتم حال الإحرام جائز، لأن التختم ليس لبسًا ولا تغطية

جائز

نص المسألة

ثَالِثَ عَشَرَ: التَّخَتُّمُ فِي الإِْحْرَامِ: ٢٠ - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ التَّخَتُّمَ بِخَاتَمِهِ حَال إِحْرَامِهِ؛ لأَِنَّ التَّخَتُّمَ لَيْسَ لُبْسًا وَلاَ تَغْطِيَةً، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: أَوْثِقُوا عَلَيْكُمْ نَفَقَاتِكُمْ - أَيْ بِشَدِّ الْهِمْيَانِ فِي الْوَسَطِ وَفِيهِ كِيسُ النَّفَقَةِ - وَرَخَّصَ فِي الْخَاتَمِ وَالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل الْمُحْرِمِ لُبْسُ الْخَاتَمِ فِي الإِْحْرَامِ وَلَوْ فِضَّةً زِنَتُهُ دِرْهَمَانِ، وَفِيهِ الْفِدْيَةُ إِنْ طَال. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تختم» ج ١١ ص ٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.