فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المخدرات للتداوي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع المخدرات للتداوي بها، ويضمن متلفها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المخدرات للتداوي وضمان متلفها جائز ويضمن متلفها، واستثنى ابن نجيم الحشيشة فحرم بيعها، لأن المعصية قائمة بذاتها، وذكر ابن الشحنة أن بائعها يعاقب

جائز، والحشيشة محرمة عند بعضهم
المالكية

بيع المخدرات للتداوي وضمان متلفها جائز ويضمن متلفها، وذهب بعضهم إلى عدم صحة بيع الحشيشة، لأنها نجسة كالخمر عند من قال بذلك

جائز، والحشيشة خلاف
الشافعية

بيع المخدرات للتداوي وضمان متلفها جائز ويضمن متلفها، لطهارتها ونفعها في التداوي

جائز
الحنابلة

بيع المخدرات للتداوي وضمان متلفها جائز في غير الحشيشة، ولا يصح بيع الحشيشة، لأن ابن تيمية صحح نجاستها وأنها كالخمر، وبيع الخمر لا يصح

جائز، والحشيشة لا تباع

نص المسألة

بَيْعُ الْمُخَدِّرَاتِ وَضَمَانُ إِتْلاَفِهَا: ١٣ - لَمَّا كَانَتِ الْمُخَدِّرَاتُ طَاهِرَةً - كَمَا سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ - وَأَنَّهَا قَدْ تَنْفَعُ فِي التَّدَاوِي بِهَا جَازَ بَيْعُهَا لِلتَّدَاوِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَضَمِنَ مُتْلِفُهَا، وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْحَشِيشَةَ، فَقَالُوا بِحُرْمَةِ بَيْعِهَا كَابْنِ نُجَيْمٍ الْحَنَفِيِّ، وَذَلِكَ لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بِذَاتِهَا، وَذَكَرَ ابْنُ الشِّحْنَةِ أَنَّهُ يُعَاقَبُ بَائِعُهَا، وَصَحَّحَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ نَجَاسَتَهَا وَأَنَّهَا كَالْخَمْرِ، وَبَيْعُ الْخَمْرِ لاَ يَصِحُّ فَكَذَا الْحَشِيشَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ. أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْعُهَا لاَ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ كَالتَّدَاوِي، فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمُخَدِّرَاتِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ تَنَاوُلَهُ لَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ، وَلاَ يَضْمَنُ مُتْلِفُهَا، خِلاَفًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَيِ الإِْسْفَرَايِينِيِّ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّ الْبَيْعَ مَكْرُوهٌ وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تخدير» ج ١١ ص ٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز، والحشيشة محرمة عند بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز، والحشيشة خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز، والحشيشة لا تباع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.