فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسقاط المدين أجل الدين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للمدين أن يُسقط أجل الدين فيصير حالًّا ويلزم الدائن قبضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إسقاط المدين أجل الدين وجعله حالًّا مع إلزام الدائن بقبضه جائز مطلقًا

جائز مطلقًا
المالكية

إسقاط المدين أجل الدين وجعله حالًّا مع إلزام الدائن بقبضه جائز إن لم يضر بالدائن، كأن يكون الأداء في مكان مخوف، أو للمال حمل ومؤنة، أو وقت كساد

جائز بشرط
الشافعية

إسقاط المدين أجل الدين وجعله حالًّا مع إلزام الدائن بقبضه جائز إن لم يضر بالدائن، كأن يكون الأداء في مكان مخوف، أو للمال حمل ومؤنة، أو وقت كساد

جائز بشرط
الحنابلة

إسقاط المدين أجل الدين وجعله حالًّا مع إلزام الدائن بقبضه جائز إن لم يضر بالدائن، كأن يكون الأداء في مكان مخوف، أو للمال حمل ومؤنة، أو وقت كساد

جائز بشرط

نص المسألة

أ - إِسْقَاطُ الأَْجَل مِنْ قِبَل الْمَدِينِ: ٩٢ - لَمَّا كَانَ الأَْجَل قَدْ شُرِعَ رِفْقًا بِالْمَدِينِ وَتَمْكِينًا لَهُ مِنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ لَهُ، وَرِعَايَةً لِحَالَةِ الْعَدَمِ الَّتِي يَتَعَرَّضُ لَهَا، كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُسْقِطَ أَجَل الدَّيْنِ، وَيُصْبِحَ الدَّيْنُ حَالًّا، وَعَلَى الدَّائِنِ قَبْضُ الدَّيْنِ. وَهَذَا هُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ مُطْلَقًا وَكَذَا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى الإِْضْرَارِ بِالدَّائِنِ كَأَنْ كَانَ الأَْدَاءُ فِي مَكَانٍ مَخُوفٍ، أَوْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ أَوْ كَانَ فِي وَقْتِ كَسَادٍ) عَلَى تَفْصِيلٍ فِي هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوَاطِنِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بشرط

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٤٣

(و) صح الضمان عن (الضامن) وإن تكرر بأن ضمن الضامن ضامن واحد أو متعدد وضمن ضامن الضامن ضامن كذلك وهكذا ليس المراد بالتكرار أن يحصل الضمان من أكثر من واحد للضامن الأول على أن كل واحد يضمنه في جميع ما عليه وظاهر المصنف يشمل ما إذا كانت الكفالة من كل منهما بمال أو بوجه أو الأولى بمال والثانية بوجه أو بالعكس وهو كذلك من حيث الصحة ولكنها مختلفة الأحكام من حيث الرجوع انظرها في تت كعج نثرًا ونظمًا وأشار للمضمون فيه بقوله (و) إن رضي مدين بإسقاط الأجل إذ الحق له فيه صح لآخر ضمان (المؤجل) أي ما كان مؤجلًا عليه في حال كونه (حالًا) فهي حال مقارنة (إن كان) الدين (مما يعجل) أي يجوز تعجيله وهو العين مطلقًا والعرض والطعام من قرض لا من بيع لمنع تعجيله إذ فيه حط الضمان وأزيدك توثقًا لدخوله في البيع فقط وقولي وإن رضي مدين بإسقاط الأجل فيما إذا كان الدين مما يعجل مفهومه لو لم يرض بإسقاط حقه من الأجل لكان من أداء الدين عنه لا من الضمان والرهن كالضمان في تفصيل المصنف فإذا رهن في مؤجل على أن يكون حالًا جاز إن ك

الشافعية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.