Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إسقاط المدين أجل الدين

In 1 comparative book4 schools

هل للمدين أن يُسقط أجل الدين فيصير حالًّا ويلزم الدائن قبضه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إسقاط المدين أجل الدين وجعله حالًّا مع إلزام الدائن بقبضه جائز مطلقًا

جائز مطلقًا
Maliki

إسقاط المدين أجل الدين وجعله حالًّا مع إلزام الدائن بقبضه جائز إن لم يضر بالدائن، كأن يكون الأداء في مكان مخوف، أو للمال حمل ومؤنة، أو وقت كساد

جائز بشرط
Shafi'i

إسقاط المدين أجل الدين وجعله حالًّا مع إلزام الدائن بقبضه جائز إن لم يضر بالدائن، كأن يكون الأداء في مكان مخوف، أو للمال حمل ومؤنة، أو وقت كساد

جائز بشرط
Hanbali

إسقاط المدين أجل الدين وجعله حالًّا مع إلزام الدائن بقبضه جائز إن لم يضر بالدائن، كأن يكون الأداء في مكان مخوف، أو للمال حمل ومؤنة، أو وقت كساد

جائز بشرط

The texts

أ - إِسْقَاطُ الأَْجَل مِنْ قِبَل الْمَدِينِ: ٩٢ - لَمَّا كَانَ الأَْجَل قَدْ شُرِعَ رِفْقًا بِالْمَدِينِ وَتَمْكِينًا لَهُ مِنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ لَهُ، وَرِعَايَةً لِحَالَةِ الْعَدَمِ الَّتِي يَتَعَرَّضُ لَهَا، كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُسْقِطَ أَجَل الدَّيْنِ، وَيُصْبِحَ الدَّيْنُ حَالًّا، وَعَلَى الدَّائِنِ قَبْضُ الدَّيْنِ. وَهَذَا هُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ مُطْلَقًا وَكَذَا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى الإِْضْرَارِ بِالدَّائِنِ كَأَنْ كَانَ الأَْدَاءُ فِي مَكَانٍ مَخُوفٍ، أَوْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ أَوْ كَانَ فِي وَقْتِ كَسَادٍ) عَلَى تَفْصِيلٍ فِي هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوَاطِنِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أجل» vol. 2 p. 43

From the schools’ own books

Hanafi

جائز مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز بشرط

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 43

(و) صح الضمان عن (الضامن) وإن تكرر بأن ضمن الضامن ضامن واحد أو متعدد وضمن ضامن الضامن ضامن كذلك وهكذا ليس المراد بالتكرار أن يحصل الضمان من أكثر من واحد للضامن الأول على أن كل واحد يضمنه في جميع ما عليه وظاهر المصنف يشمل ما إذا كانت الكفالة من كل منهما بمال أو بوجه أو الأولى بمال والثانية بوجه أو بالعكس وهو كذلك من حيث الصحة ولكنها مختلفة الأحكام من حيث الرجوع انظرها في تت كعج نثرًا ونظمًا وأشار للمضمون فيه بقوله (و) إن رضي مدين بإسقاط الأجل إذ الحق له فيه صح لآخر ضمان (المؤجل) أي ما كان مؤجلًا عليه في حال كونه (حالًا) فهي حال مقارنة (إن كان) الدين (مما يعجل) أي يجوز تعجيله وهو العين مطلقًا والعرض والطعام من قرض لا من بيع لمنع تعجيله إذ فيه حط الضمان وأزيدك توثقًا لدخوله في البيع فقط وقولي وإن رضي مدين بإسقاط الأجل فيما إذا كان الدين مما يعجل مفهومه لو لم يرض بإسقاط حقه من الأجل لكان من أداء الدين عنه لا من الضمان والرهن كالضمان في تفصيل المصنف فإذا رهن في مؤجل على أن يكون حالًا جاز إن ك

Shafi'i

جائز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.