الحنفية
الخيار للمالكلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُخيَّر المالك بين الفرضين إذا اتفق في نصاب واحد فرضان كالمائتين من الإبل؟
من وجب في نصابه فرضان كالمائتين من الإبل، فإخراج أحد الفرضين للمالك، فيخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لحديث: فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون؛ ولوجود موجب كل نوع.
الخيار للمالكمن وجب في نصابه فرضان كالمائتين من الإبل، فإخراج أحد الفرضين للمالك، فيخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لحديث: فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون؛ ولوجود موجب كل نوع.
الخيار للمالكمن وجب في نصابه فرضان كالمائتين من الإبل، فإخراج أحد الفرضين للمالك، فيخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لحديث: فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون؛ ولوجود موجب كل نوع.
الخيار للمالكمن وجب في نصابه فرضان كالمائتين من الإبل، فإخراج أحد الفرضين للمالك، فيخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لحديث: فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون؛ ولوجود موجب كل نوع.
الخيار للمالك١٠ - فَإِنِ اتَّفَقَ فِي نِصَابٍ فَرْضَانِ، كَالْمِائَتَيْنِ مِنَ الإِْبِل، وَهِيَ نِصَابُ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَنِصَابُ أَرْبَعِ حِقَاقٍ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ؛ لِحَدِيثِ: فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ (٢) ، وَلأَِنَّهُ وَجَدَ مَا يَقْتَضِي إِخْرَاجَ كُل نَوْعٍ مِنْهُمَا. وَالْخِيَارُ فِي هَذَا لِلْمَالِكِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.