فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التخيير عند اجتماع فرضين في نصاب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُخيَّر المالك بين الفرضين إذا اتفق في نصاب واحد فرضان كالمائتين من الإبل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من وجب في نصابه فرضان كالمائتين من الإبل، فإخراج أحد الفرضين للمالك، فيخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لحديث: فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون؛ ولوجود موجب كل نوع.

الخيار للمالك
المالكية

من وجب في نصابه فرضان كالمائتين من الإبل، فإخراج أحد الفرضين للمالك، فيخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لحديث: فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون؛ ولوجود موجب كل نوع.

الخيار للمالك
الشافعية

من وجب في نصابه فرضان كالمائتين من الإبل، فإخراج أحد الفرضين للمالك، فيخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لحديث: فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون؛ ولوجود موجب كل نوع.

الخيار للمالك
الحنابلة

من وجب في نصابه فرضان كالمائتين من الإبل، فإخراج أحد الفرضين للمالك، فيخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لحديث: فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون؛ ولوجود موجب كل نوع.

الخيار للمالك

نص المسألة

١٠ - فَإِنِ اتَّفَقَ فِي نِصَابٍ فَرْضَانِ، كَالْمِائَتَيْنِ مِنَ الإِْبِل، وَهِيَ نِصَابُ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَنِصَابُ أَرْبَعِ حِقَاقٍ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ؛ لِحَدِيثِ: فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ (٢) ، وَلأَِنَّهُ وَجَدَ مَا يَقْتَضِي إِخْرَاجَ كُل نَوْعٍ مِنْهُمَا. وَالْخِيَارُ فِي هَذَا لِلْمَالِكِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ،

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تخيير» ج ١١ ص ٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الخيار للمالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الخيار للمالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الخيار للمالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الخيار للمالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.