الحنفية
من الوسطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
من أي الأنواع تؤخذ زكاة السائمة إذا ضُمّت أنواع مختلفة من جنس واحد لتكميل النصاب، كالعراب إلى البخاتي والجواميس إلى البقر والضأن إلى المعز؟
الأخذ في زكاة السائمة عند ضم أنواع مختلفة من جنس واحد لتكميل النصاب يؤخذ من الوسط، كما في الثمار.
من الوسطالأخذ في زكاة السائمة عند ضم أنواع مختلفة من جنس واحد لتكميل النصاب يخيَّر الساعي في الأخذ من أيّ النوعين شاء، إذا تساوى النوعان؛ وإن لم يتساويا أخذ من الأكثر، لأن الحكم للأغلب.
التخيير عند التساويالأخذ في زكاة السائمة عند ضم أنواع مختلفة من جنس واحد لتكميل النصاب ثلاثة أقوال: من الأغلب، أو من الأعلى، أو من الوسط، إن استوى النوعان أُخذ من الأغبط للمساكين بحسب القيمة على المذهب.
ثلاثة أقوالالأخذ في زكاة السائمة عند ضم أنواع مختلفة من جنس واحد لتكميل النصاب يؤخذ من أحدهما على قدر قيمة المالين المزكَّيَين، فإن استوى النوعان وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر ومن الآخر خمسة عشر، أخرج ما قيمته ثلاثة عشر ونصف.
بقدر القيمة٩ - أَمَّا إِذَا ضَمَّتْ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لِتَكْمِيل نِصَابِ السَّائِمَةِ، كَأَنْ تَضُمَّ الْعِرَابَ إِلَى الْبَخَاتِيِّ مِنَ الإِْبِل، وَالْجَوَامِيسَ إِلَى الْبَقَرِ، وَالضَّأْنَ إِلَى الْمَعْزِ مِنَ الْغَنَمِ: فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُخَيَّرُ السَّاعِي فِي الأَْخْذِ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ إِذَا تَسَاوَى النَّوْعَانِ الْمَضْمُومَانِ، وَإِذَا لَمْ يَتَسَاوَيَا أَخَذَ مِنَ الأَْكْثَرِ إِذْ الْحُكْمُ لِلأَْغْلَبِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي الْمَذْهَبِ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَ الأَْغْلَبِ، فَإِنِ اسْتَوَيَا يُؤْخَذُ مِنَ الأَْغْبَطِ لِلْمَسَاكِينِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ، كَاجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ. وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَ الأَْعْلَى، كَمَا لَوِ انْقَسَمَتْ إِلَى صِحَاحٍ وَمِرَاضٍ. وَالْقَوْل الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَ الْوَسَطِ كَمَا فِي الثِّمَارِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ الْمُزَكَّيَيْنِ، فَإِذَا كَانَ النَّوْعَانِ سَوَاءً، وَقِيمَةُ الْمُخْرَجِ مِنْ أَحَدِهِمَا اثْنَا عَشَرَ، وَالْمُخْرَجُ مِنَ الآْخَرِ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٍ. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.