فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فدية الجناية على الإحرام

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم فدية المحرم إذا جنى على إحرامه بحلق الشعر أو تقليم الأظفار أو التطيب أو لبس المخيط؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

فدية المحرم إذا حلق شعره أو قلم أظفاره أو تطيب أو لبس مخيطا واجبة على التخيير بين ثلاث خصال، شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام

فدية مخيرة
المالكية

فدية المحرم إذا حلق شعره أو قلم أظفاره أو تطيب أو لبس مخيطا واجبة على التخيير بين ثلاث خصال، شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام

فدية مخيرة
الشافعية

فدية المحرم إذا حلق شعره أو قلم أظفاره أو تطيب أو لبس مخيطا واجبة على التخيير بين ثلاث خصال، شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام

فدية مخيرة
الحنابلة

فدية المحرم إذا حلق شعره أو قلم أظفاره أو تطيب أو لبس مخيطا واجبة على التخيير بين ثلاث خصال، شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام

فدية مخيرة

نص المسألة

ثَالِثًا: التَّخْيِيرُ فِي فِدْيَةِ الْجِنَايَةِ عَلَى الإِْحْرَامِ فِي الْحَجِّ ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَنَى عَلَى إِحْرَامِهِ بِأَنْ حَلَقَ شَعْرَهُ، أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، أَوْ تَطَيَّبَ، أَوْ لَبِسَ مَخِيطًا، أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَهِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ خِصَالٍ ثَلاَثٍ: فَإِمَّا أَنْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. (٢) وَتَفْصِيل مُوجِبِ الْفِدْيَةِ تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تخيير» ج ١١ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فدية مخيرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فدية مخيرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فدية مخيرة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٣٦٤

* باب ما يجب في محظورات الاحرام من كفارة وغيرها (إذا حلق المحرم رأسه فكفارته ان يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة ايام وهو مخير بين الثلاثة لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صدقة أو نسك) ولحديث كعب بن عجرة * وان حلق ثلاث شعرات كانت كفارته ما ذكرناه في حلق الرأس لانه يقع عليه اسم الجمع المطلق فصار كمن حلق جميع رأسه وان حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه ما ذكرناه وقال أبو القاسم الانماطي يلزمه فديتان لان شعر الرأس مخالف لشعر البدن ألا ترى انه يتعلق النسك بحلق الرأس ولا يتعلق بشعر البدن والمذهب الاول لانهما وإن اختلفا في النسك إلا ان لجميع جنس واحد فأجزأه لهما فدية واحدة كما لو غطي رأسه ولبس القميص والسراويل * وان حلق شعرة أو شعرتين ففيه ثلاثة اقوال (أحدها) يجب لكل شعرة ثلث دم لانه إذا وجب في ثلاث شعرات دم وجب في كل شعرة ثلثه (والثاني) يجب لكل شعرة درهم لان إخراج ثلث دم يشق فعدل إلى قي

الحنابلة

فدية مخيرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.