فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تخيير الإمام في أسرى الحرب

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُخيَّر إمام المسلمين في أسرى الحرب بين الاسترقاق والقتل وأخذ الجزية والفداء والمنّ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تخيير الإمام في أسرى الحرب لا يخيَّر في الفداء والمنّ، فلا يجوز المنّ، واستثنوا الخصلتين الأخيرتين: الفداء والمنّ

لا منّ ولا فداء
المالكية

تخيير الإمام في أسرى الحرب يخيَّر بين خمس خصال: الاسترقاق والقتل والجزية والفداء والمنّ، الفداء بالمال أو بمفاداتهم بأسرى المسلمين، والمنّ بإعتاقهم

يخيَّر بين خمس
الشافعية

تخيير الإمام في أسرى الحرب يخيَّر بين خمس خصال: الاسترقاق والقتل والجزية والفداء والمنّ، الفداء بالمال أو بمفاداتهم بأسرى المسلمين، والمنّ بإعتاقهم

يخيَّر بين خمس
الحنابلة

تخيير الإمام في أسرى الحرب يخيَّر بين خمس خصال: الاسترقاق والقتل والجزية والفداء والمنّ، الفداء بالمال أو بمفاداتهم بأسرى المسلمين، والمنّ بإعتاقهم

يخيَّر بين خمس

نص المسألة

سَادِسًا: تَخْيِيرُ الإِْمَامِ فِي الأَْسْرَى: ٢٥ - اتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى تَخْيِيرِ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَسْرَى الْحَرْبِ بَيْنَ خَمْسِ خِصَالٍ: فَإِمَّا أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَطْلُبَ الْفِدْيَةَ مُقَابِل إِعْتَاقِهِمْ سَوَاءٌ بِالْمَال، أَوْ بِمُفَادَاتِهِمْ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ، وَإِمَّا أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ فَيُعْتِقَهُمْ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ الْخَصْلَتَيْنِ الأَْخِيرَتَيْنِ، وَهُمَا الْفِدَاءُ وَالْمَنُّ، فَقَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ الْمَنِّ، وَعَدَمِ جَوَازِ الْمُفَادَاةِ بِالْمَال فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، أَمَّا الْمُفَادَاةُ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يَجُوزُ فِي قَوْلٍ لأَِبِي حَنِيفَةَ، وَجَائِزٌ فِي قَوْل الصَّاحِبَيْنِ، وَهُوَ قَوْلٌ لأَِبِي حَنِيفَةَ كَذَلِكَ. (١) وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي بَحْثِ (أَسْرَى) . وَدَلِيل جَوَازِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٢) . وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَل ذَلِكَ فِي أَهْل السَّوَادِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تخيير» ج ١١ ص ٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا منّ ولا فداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يخيَّر بين خمس

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٣ ص ١٢١

(قَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ لِلتَّخْيِيرِ) وَعِبَارَتُهُ يَعْنِي وَمِمَّا هُوَ أَيْضًا وَاجِبٌ نَظَرُ الْإِمَامِ فِي الْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْإِبْقَاءِ،

الشافعية

يخيَّر بين خمس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يخيَّر بين خمس

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٦٢٥

(وَيَجِبُ) عَلَى الْإِمَامِ (اخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ لِلْمُسْلِمِينَ) مِنْ هَذِهِ. فَهُوَ تَخْيِيرُ مَصْلَحَةٍ وَاجْتِهَادٍ لَا شَهْوَةٍ. فَلَا يَجُوزُ عُدُولٌ عَمَّا رَآهُ مَصْلَحَةً ; لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى سَبِيلِ النَّظَرِ لَهُمْ وَإِذَا تَرَدَّدَ نَظَرُهُ) أَيْ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ (فَقَتْلُ) الْأَسْرَى (أَوْلَى) لِكِفَايَةِ شَرِّهِمْ وَحَيْثُ رَآهُ فَضَرْبُ الْعُنُقِ بِالسَّيْفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى. {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذِّبُوا وَلَا تُمَثِّلُوا»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.