Hanafi
لا منّ ولا فداءIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُخيَّر إمام المسلمين في أسرى الحرب بين الاسترقاق والقتل وأخذ الجزية والفداء والمنّ؟
تخيير الإمام في أسرى الحرب لا يخيَّر في الفداء والمنّ، فلا يجوز المنّ، واستثنوا الخصلتين الأخيرتين: الفداء والمنّ
لا منّ ولا فداءتخيير الإمام في أسرى الحرب يخيَّر بين خمس خصال: الاسترقاق والقتل والجزية والفداء والمنّ، الفداء بالمال أو بمفاداتهم بأسرى المسلمين، والمنّ بإعتاقهم
يخيَّر بين خمستخيير الإمام في أسرى الحرب يخيَّر بين خمس خصال: الاسترقاق والقتل والجزية والفداء والمنّ، الفداء بالمال أو بمفاداتهم بأسرى المسلمين، والمنّ بإعتاقهم
يخيَّر بين خمستخيير الإمام في أسرى الحرب يخيَّر بين خمس خصال: الاسترقاق والقتل والجزية والفداء والمنّ، الفداء بالمال أو بمفاداتهم بأسرى المسلمين، والمنّ بإعتاقهم
يخيَّر بين خمسسَادِسًا: تَخْيِيرُ الإِْمَامِ فِي الأَْسْرَى: ٢٥ - اتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى تَخْيِيرِ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَسْرَى الْحَرْبِ بَيْنَ خَمْسِ خِصَالٍ: فَإِمَّا أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَطْلُبَ الْفِدْيَةَ مُقَابِل إِعْتَاقِهِمْ سَوَاءٌ بِالْمَال، أَوْ بِمُفَادَاتِهِمْ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ، وَإِمَّا أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ فَيُعْتِقَهُمْ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ الْخَصْلَتَيْنِ الأَْخِيرَتَيْنِ، وَهُمَا الْفِدَاءُ وَالْمَنُّ، فَقَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ الْمَنِّ، وَعَدَمِ جَوَازِ الْمُفَادَاةِ بِالْمَال فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، أَمَّا الْمُفَادَاةُ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يَجُوزُ فِي قَوْلٍ لأَِبِي حَنِيفَةَ، وَجَائِزٌ فِي قَوْل الصَّاحِبَيْنِ، وَهُوَ قَوْلٌ لأَِبِي حَنِيفَةَ كَذَلِكَ. (١) وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي بَحْثِ (أَسْرَى) . وَدَلِيل جَوَازِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٢) . وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَل ذَلِكَ فِي أَهْل السَّوَادِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تخيير» vol. 11 p. 76
ثم اختلفوا في الإمام هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة؟ ثم اختلفوا في الإمام هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مخير فيهم أيضا بين الفداء بالمال وبالأسارى، وبين المن عليهم. وقال أبو حنيفة: لا يمن ولا يفادى. فأما عقد الذمة. فقال مالك وأبو حنيفة: هو مخير في عقد الذمة عليهم ويكونون أحرار. وقال الشافعي وأحمد: ليس له ذلك لأنهم قد ملكوا. باب في الأراضي المغنومة
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 757
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية العدوي» vol. 3 p. 121
(قَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ لِلتَّخْيِيرِ) وَعِبَارَتُهُ يَعْنِي وَمِمَّا هُوَ أَيْضًا وَاجِبٌ نَظَرُ الْإِمَامِ فِي الْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْإِبْقَاءِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 625
(وَيَجِبُ) عَلَى الْإِمَامِ (اخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ لِلْمُسْلِمِينَ) مِنْ هَذِهِ. فَهُوَ تَخْيِيرُ مَصْلَحَةٍ وَاجْتِهَادٍ لَا شَهْوَةٍ. فَلَا يَجُوزُ عُدُولٌ عَمَّا رَآهُ مَصْلَحَةً ; لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى سَبِيلِ النَّظَرِ لَهُمْ وَإِذَا تَرَدَّدَ نَظَرُهُ) أَيْ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ (فَقَتْلُ) الْأَسْرَى (أَوْلَى) لِكِفَايَةِ شَرِّهِمْ وَحَيْثُ رَآهُ فَضَرْبُ الْعُنُقِ بِالسَّيْفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى. {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذِّبُوا وَلَا تُمَثِّلُوا»
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.