فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تداخل طواف القارن وسعيه

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يكفي القارن بين الحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد عنهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القارن بين الحج والعمرة في إحرام واحد عليه طوافان وسعيان، لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، ولأنهما نسكان فلكل منهما طواف

طوافان وسعيان
المالكية

القارن بين الحج والعمرة في إحرام واحد يطوف لهما طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا، لأن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج، فيكفيه ما يكفي المفرد

يكفيه طواف وسعي
الشافعية

القارن بين الحج والعمرة في إحرام واحد يطوف لهما طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا، لأن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج، فيكفيه ما يكفي المفرد

يكفيه طواف وسعي
الحنابلة

القارن بين الحج والعمرة في إحرام واحد المشهور: يطوف طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا؛ وفي رواية غير مشهورة: عليه طوافان وسعيان، المشهور للحديث عائشة ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى

روايتان: الأشهر التداخل

نص المسألة

رَابِعًا: تَدَاخُل الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لِلْقَارِنِ: ١٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالإِْمَامُ أَحْمَدَ فِيمَا اشْتُهِرَ عَنْهُ إِلَى أَنَّ مَنْ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي إِحْرَامٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يَطُوفُ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَيَسْعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا، وَهُوَ قَوْل ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ قَال عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ. . . (٢) . الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا؛ وَلأَِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا اجْتَمَعَتَا دَخَلَتْ أَفْعَال الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى كَالطَّهَارَتَيْنِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْجَامِعَ بَيْنَهُمَا نَاسِكٌ يَكْفِيهِ حَلْقٌ وَاحِدٌ وَرَمْيٌ وَاحِدٌ، فَكَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ كَالْفَرْدِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَمْ تُشْتَهَرْ إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْل عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَبِهِ قَال الشَّعْبِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (١) وَتَمَامُهُمَا أَنْ يَأْتِيَ بِأَفْعَالِهِمَا عَلَى الْكَمَال بِلاَ فَرْقٍ بَيْنَ الْقَارِنِ وَغَيْرِهِ. وَبِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ طَوَافَانِ (٢) وَلأَِنَّهُمَا نُسُكَانِ، فَكَانَ لَهُمَا طَوَافَانِ، كَمَا لَوْ كَانَا مُنْفَرِدَيْنِ. وَأَثَرُ هَذَا الْخِلاَفِ يَظْهَرُ فِي الْقَارِنِ إِذَا قَتَل صَيْدًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالتَّدَاخُل. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تداخل» ج ١١ ص ٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طوافان وسعيان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يكفيه طواف وسعي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يكفيه طواف وسعي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان: الأشهر التداخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «عمرة»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.