فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حقوق المفلس المؤجلة قبل الغير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبقى حقوق المفلس المؤجلة على الغير مؤجلة بعد تفليسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حقوق المفلس المؤجلة قبل الغير بعد تفليسه تبقى على حالها، لأن الأجل حق للغير فليس لغير صاحبه إسقاطه

تبقى مؤجلة
المالكية

حقوق المفلس المؤجلة قبل الغير بعد تفليسه تبقى على حالها، لأن الأجل حق للغير فليس لغير صاحبه إسقاطه

تبقى مؤجلة
الشافعية

حقوق المفلس المؤجلة قبل الغير بعد تفليسه تبقى على حالها، لأن الأجل حق للغير فليس لغير صاحبه إسقاطه

تبقى مؤجلة
الحنابلة

حقوق المفلس المؤجلة قبل الغير بعد تفليسه تبقى على حالها، لأن الأجل حق للغير فليس لغير صاحبه إسقاطه

تبقى مؤجلة

نص المسألة

ب - سُقُوطُ الأَْجَل بِالتَّفْلِيسِ (١) : ٩٦ - إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْحَجْرِ عَلَى الْمَدِينِ لِلإِْفْلاَسِ، فَهَل تَحِل دُيُونُ الْمُفْلِسِ الْمُؤَجَّلَةُ؟ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (فِي الأَْظْهَرِ) وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ تَحِل دُيُونُ الْمُفْلِسِ الْمُؤَجَّلَةُ؛ لأَِنَّ الأَْجَل حَقٌّ لِلْمُفْلِسِ، فَلاَ يَسْقُطُ بِفَلَسِهِ (٢) كَسَائِرِ حُقُوقِهِ، وَلأَِنَّهُ لاَ يُوجِبُ حُلُول مَالِهِ، فَلاَ يُوجِبُ حُلُول مَا عَلَيْهِ - كَالْجُنُونِ وَالإِْغْمَاءِ - وَلأَِنَّهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَيٍّ، فَلَمْ يَحِل قَبْل أَجَلِهِ، كَغَيْرِ الْمُفْلِسِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَلَسِ وَالْمَوْتِ أَنَّ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ خَرِبَتْ وَبَطَلَتْ بِخِلاَفِ الْمُفْلِسِ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٣) وَرَأْيٍ لِلشَّافِعِيَّةِ (٤) أَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّل يَحِل بِالإِْفْلاَسِ الأَْخَصِّ (أَيِ الشَّخْصُ الَّذِي حَكَمَ الْحَاكِمُ بِخَلْعِ مَالِهِ لِلْغُرَمَاءِ) لِخَرَابِ ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ، مَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْمَدِينُ عَدَمَ حُلُولِهِ بِالتَّفْلِيسِ، وَمَا لَمْ يَتَّفِقِ الْغُرَمَاءُ جَمِيعًا عَلَى بَقَاءِ دُيُونِهِمْ مُؤَجَّلَةً. أَمَّا حُقُوقُ الْمُفْلِسِ الْمُؤَجَّلَةُ قِبَل الْغَيْرِ فَبِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ تَبْقَى عَلَى حَالِهَا؛ لأَِنَّ الأَْجَل حَقٌّ لِلْغَيْرِ، فَلَيْسَ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ الْحَقُّ فِي إِسْقَاطِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبقى مؤجلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تبقى مؤجلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تبقى مؤجلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تبقى مؤجلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.