فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تدارك العضو المتروك في الوضوء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم عند تدارك عضو متروك من أعضاء الوضوء إعادة ما بعده أم يكفي غسله وحده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من ترك غسل عضو أو مسح الرأس في الوضوء وتذكره، فتدارُكُه يجزئ بغسل المتروك وحده، إعادة ما بعده مستحبة وليست واجبة؛ لأن الترتيب غير فرض

يكفي المتروك
المالكية

من ترك غسل عضو أو مسح الرأس في الوضوء وتذكره، فتدارُكُه يجزئ بغسل المتروك وحده، إعادة ما بعده مستحبة وليست واجبة؛ لأن الترتيب غير فرض

يكفي المتروك
الشافعية

من ترك غسل عضو أو مسح الرأس في الوضوء وتذكره، فتدارُكُه بغسل المتروك ثم الإتيان بما بعده وجوبًا، لأن الترتيب فرض في الوضوء عندهم

يعيد ما بعده
الحنابلة

من ترك غسل عضو أو مسح الرأس في الوضوء وتذكره، فتدارُكُه بغسل المتروك ثم الإتيان بما بعده وجوبًا (القول المقدم)، على القول المقدم عندهم القائل بفرضية الترتيب

يعيد ما بعده

نص المسألة

أ - التَّدَارُكُ فِي أَرْكَانِ الْوُضُوءِ: ٤ - أَرْكَانُ الْوُضُوءِ يَتَحَتَّمُ الإِْتْيَانُ بِهَا، فَإِنْ تَرَكَ غَسْل عُضْوٍ مِنَ الثَّلاَثَةِ أَوِ جُزْءًا مِنْهُ، أَوْ تَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ، فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ تَدَارُكِهِ، بِالإِْتْيَانِ بِالْفَائِتِ مِنْ غَسْلٍ أَوْ مَسْحٍ ثُمَّ الإِْتْيَانُ بِمَا بَعْدَهُ، فَمَنْ نَسِيَ غَسْل الْيَدَيْنِ، وَتَذَكَّرَهُ بَعْدَ غَسْل الرِّجْلَيْنِ، لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ حَتَّى يُعِيدَ غَسْل الْيَدَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَيَغْسِل رِجْلَيْهِ. وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَجْعَل التَّرْتِيبَ فَرْضًا فِي الْوُضُوءِ، وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ، وَعَلَى الْقَوْل الْمُقَدَّمِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. أَمَّا مَنْ أَجَازُوا الْوُضُوءَ دُونَ تَرْتِيبٍ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، فَيُجْزِئُ عِنْدَهُمُ التَّدَارُكُ بِغَسْل الْمَتْرُوكِ وَحْدَهُ. وَإِعَادَةُ مَا بَعْدَهُ مُسْتَحَبٌّ، وَلَيْسَ وَاجِبًا. وَلَوْ تَرَكَ غَسْل الْيُمْنَى مِنَ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ، وَتَذَكَّرَهُ بَعْدَ غَسْل الْيُسْرَى، أَجْزَأَهُ غَسْل الْيُمْنَى فَقَطْ، وَلاَ يَلْزَمُهُ غَسْل الْيُسْرَى اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ وَاحِدٍ. وَإِنَّمَا يُجْزِئُ التَّدَارُكُ بِالإِْتْيَانِ بِالْفَائِتِ وَمَا بَعْدَهُ، أَوْ بِالْفَائِتِ وَحْدَهُ - عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ - إِنْ لَمْ تَفُتِ الْمُوَالاَةُ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهَا، فَإِنْ طَال الْفَصْل، وَفَاتَتِ الْمُوَالاَةُ، فَلاَ بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ كُلِّهِ. أَمَّا مَنْ لَمْ يُوجِبِ الْمُوَالاَةَ - وَذَلِكَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عِنْدَهُمُ التَّدَارُكُ بِغَسْل الْفَائِتِ وَحْدَهُ. (١) وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي (وُضُوءٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدارك» ج ١١ ص ٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكفي المتروك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يكفي المتروك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يعيد ما بعده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يعيد ما بعده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.