فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترك غسل اليمنى وغسل اليسرى

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم غسل اليسرى إذا ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين وتذكره بعد غسل اليسرى؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين وتذكره بعد غسل اليسرى، فإنه يجزئه غسل اليمنى فقط، لأنهما بمنزلة عضو واحد

تكفي اليمنى
المالكية

من ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين وتذكره بعد غسل اليسرى، فإنه يجزئه غسل اليمنى فقط، لأنهما بمنزلة عضو واحد

تكفي اليمنى
الشافعية

من ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين وتذكره بعد غسل اليسرى، فإنه يجزئه غسل اليمنى فقط، لأنهما بمنزلة عضو واحد

تكفي اليمنى
الحنابلة

من ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين وتذكره بعد غسل اليسرى، فإنه يجزئه غسل اليمنى فقط، لأنهما بمنزلة عضو واحد

تكفي اليمنى

نص المسألة

أ - التَّدَارُكُ فِي أَرْكَانِ الْوُضُوءِ: ٤ - أَرْكَانُ الْوُضُوءِ يَتَحَتَّمُ الإِْتْيَانُ بِهَا، فَإِنْ تَرَكَ غَسْل عُضْوٍ مِنَ الثَّلاَثَةِ أَوِ جُزْءًا مِنْهُ، أَوْ تَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ، فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ تَدَارُكِهِ، بِالإِْتْيَانِ بِالْفَائِتِ مِنْ غَسْلٍ أَوْ مَسْحٍ ثُمَّ الإِْتْيَانُ بِمَا بَعْدَهُ، فَمَنْ نَسِيَ غَسْل الْيَدَيْنِ، وَتَذَكَّرَهُ بَعْدَ غَسْل الرِّجْلَيْنِ، لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ حَتَّى يُعِيدَ غَسْل الْيَدَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَيَغْسِل رِجْلَيْهِ. وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَجْعَل التَّرْتِيبَ فَرْضًا فِي الْوُضُوءِ، وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ، وَعَلَى الْقَوْل الْمُقَدَّمِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. أَمَّا مَنْ أَجَازُوا الْوُضُوءَ دُونَ تَرْتِيبٍ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، فَيُجْزِئُ عِنْدَهُمُ التَّدَارُكُ بِغَسْل الْمَتْرُوكِ وَحْدَهُ. وَإِعَادَةُ مَا بَعْدَهُ مُسْتَحَبٌّ، وَلَيْسَ وَاجِبًا. وَلَوْ تَرَكَ غَسْل الْيُمْنَى مِنَ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ، وَتَذَكَّرَهُ بَعْدَ غَسْل الْيُسْرَى، أَجْزَأَهُ غَسْل الْيُمْنَى فَقَطْ، وَلاَ يَلْزَمُهُ غَسْل الْيُسْرَى اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ وَاحِدٍ. وَإِنَّمَا يُجْزِئُ التَّدَارُكُ بِالإِْتْيَانِ بِالْفَائِتِ وَمَا بَعْدَهُ، أَوْ بِالْفَائِتِ وَحْدَهُ - عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ - إِنْ لَمْ تَفُتِ الْمُوَالاَةُ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهَا، فَإِنْ طَال الْفَصْل، وَفَاتَتِ الْمُوَالاَةُ، فَلاَ بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ كُلِّهِ. أَمَّا مَنْ لَمْ يُوجِبِ الْمُوَالاَةَ - وَذَلِكَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عِنْدَهُمُ التَّدَارُكُ بِغَسْل الْفَائِتِ وَحْدَهُ. (١) وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي (وُضُوءٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدارك» ج ١١ ص ٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تكفي اليمنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تكفي اليمنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تكفي اليمنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تكفي اليمنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.