فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر فوات الموالاة في التدارك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكفي تدارك العضو المتروك في الوضوء إذا طال الفصل وفاتت الموالاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التدارك بغسل المتروك عند طول الفصل وفوات الموالاة يجزئ بغسل المتروك وحده، لأنهم لا يوجبون الموالاة

يكفي المتروك
المالكية

التدارك بغسل المتروك عند طول الفصل وفوات الموالاة لا يكفي، بل يعيد الوضوء كله، عند من أوجب الموالاة

يعيد الوضوء
الشافعية

التدارك بغسل المتروك عند طول الفصل وفوات الموالاة يجزئ بغسل المتروك وحده، لأنهم لا يوجبون الموالاة

يكفي المتروك
الحنابلة

التدارك بغسل المتروك عند طول الفصل وفوات الموالاة لا يكفي، بل يعيد الوضوء كله، عند من أوجب الموالاة

يعيد الوضوء

نص المسألة

أ - التَّدَارُكُ فِي أَرْكَانِ الْوُضُوءِ: ٤ - أَرْكَانُ الْوُضُوءِ يَتَحَتَّمُ الإِْتْيَانُ بِهَا، فَإِنْ تَرَكَ غَسْل عُضْوٍ مِنَ الثَّلاَثَةِ أَوِ جُزْءًا مِنْهُ، أَوْ تَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ، فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ تَدَارُكِهِ، بِالإِْتْيَانِ بِالْفَائِتِ مِنْ غَسْلٍ أَوْ مَسْحٍ ثُمَّ الإِْتْيَانُ بِمَا بَعْدَهُ، فَمَنْ نَسِيَ غَسْل الْيَدَيْنِ، وَتَذَكَّرَهُ بَعْدَ غَسْل الرِّجْلَيْنِ، لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ حَتَّى يُعِيدَ غَسْل الْيَدَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَيَغْسِل رِجْلَيْهِ. وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَجْعَل التَّرْتِيبَ فَرْضًا فِي الْوُضُوءِ، وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ، وَعَلَى الْقَوْل الْمُقَدَّمِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. أَمَّا مَنْ أَجَازُوا الْوُضُوءَ دُونَ تَرْتِيبٍ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، فَيُجْزِئُ عِنْدَهُمُ التَّدَارُكُ بِغَسْل الْمَتْرُوكِ وَحْدَهُ. وَإِعَادَةُ مَا بَعْدَهُ مُسْتَحَبٌّ، وَلَيْسَ وَاجِبًا. وَلَوْ تَرَكَ غَسْل الْيُمْنَى مِنَ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ، وَتَذَكَّرَهُ بَعْدَ غَسْل الْيُسْرَى، أَجْزَأَهُ غَسْل الْيُمْنَى فَقَطْ، وَلاَ يَلْزَمُهُ غَسْل الْيُسْرَى اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ وَاحِدٍ. وَإِنَّمَا يُجْزِئُ التَّدَارُكُ بِالإِْتْيَانِ بِالْفَائِتِ وَمَا بَعْدَهُ، أَوْ بِالْفَائِتِ وَحْدَهُ - عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ - إِنْ لَمْ تَفُتِ الْمُوَالاَةُ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهَا، فَإِنْ طَال الْفَصْل، وَفَاتَتِ الْمُوَالاَةُ، فَلاَ بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ كُلِّهِ. أَمَّا مَنْ لَمْ يُوجِبِ الْمُوَالاَةَ - وَذَلِكَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عِنْدَهُمُ التَّدَارُكُ بِغَسْل الْفَائِتِ وَحْدَهُ. (١) وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي (وُضُوءٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدارك» ج ١١ ص ٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكفي المتروك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يعيد الوضوء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يكفي المتروك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يعيد الوضوء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.