الحنفية
يقع عن الإفاضةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطواف الصحيح بعد عرفة عن طواف الإفاضة وإن لم ينوه؟
الطواف الصحيح بعد عرفة، واجبًا كان أو نفلًا، من غير نية الإفاضة يقع عن طواف الإفاضة، وإن لم ينوه
يقع عن الإفاضةالطواف الصحيح بعد عرفة، واجبًا كان أو نفلًا، من غير نية الإفاضة يقع عن طواف الإفاضة، وإن لم ينوه
يقع عن الإفاضةالطواف الصحيح بعد عرفة، واجبًا كان أو نفلًا، من غير نية الإفاضة يقع عن طواف الإفاضة، وإن لم ينوه
يقع عن الإفاضةالطواف الصحيح بعد عرفة، واجبًا كان أو نفلًا، من غير نية الإفاضة يقع عمّا نواه ولا يقع عن طواف الإفاضة، كطواف الصدر (الوداع) أو النفل
لا يقع عن الإفاضةح - تَدَارُكُ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ: ٢٥ - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ مَنْ طَافَ بَعْدَ عَرَفَةَ طَوَافًا صَحِيحًا - سَوَاءٌ أَكَانَ وَاجِبًا أَمْ نَفْلاً - وَقَعَ عَنْ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ. أَمَّا مَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ بَعْدَ عَرَفَةَ، وَخَرَجَ إِلَى بَلَدِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ مُحْرِمًا لِيَطُوفَ طَوَافَ الإِْفَاضَةِ، وَيَبْقَى مُحْرِمًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى النِّسَاءِ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا صَحِيحًا. وَهُنَاكَ تَفْصِيلاَتٌ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي الْحَجِّ. وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الإِْفَاضَةِ، لَكِنَّهُ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ (الْوَدَاعِ) أَوْ طَوَافَ نَفْلٍ، وَقَعَ الطَّوَافُ عَمَّا نَوَاهُ، وَلاَ يَقَعُ عَنْ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ، حَتَّى لَوْ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ مُحْرِمًا، لِيَطُوفَ طَوَافَ الإِْفَاضَةِ لأَِنَّهُ رُكْنٌ، وَيَبْقَى مُحْرِمًا أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى النِّسَاءِ. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.