الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القضاء على من أدرك من الوقت ما يسع الفرض وهو أهل ثم جُنّ أو أُغمي عليه؟
وجوب القضاء على من أدرك من الوقت ما يسع الفرض ثم جُنّ أو أُغمي عليه لا يجب عليه القضاء، لأن الوجوب يتعين في آخر الوقت فتلزم الأهلية فيه، ولم توجد.
لا يجبوجوب القضاء على من أدرك من الوقت ما يسع الفرض ثم جُنّ أو أُغمي عليه لا يجب عليه القضاء، وخالف بعض أهل المدينة وابن عبد البر فرأوا القضاء أحوط.
لا يجبوجوب القضاء على من أدرك من الوقت ما يسع الفرض ثم جُنّ أو أُغمي عليه يجب عليه القضاء، لأن الوجوب يثبت في أول الوقت فلزم القضاء.
يجبوجوب القضاء على من أدرك من الوقت ما يسع الفرض ثم جُنّ أو أُغمي عليه يجب عليه القضاء، لأن الوجوب يثبت في أول الوقت فلزم القضاء.
يجب٢٨ - وَمَنْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنَ الْوَقْتِ وَهُوَ أَهْلٌ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ مَا أَدْرَكَهُ لاَ يَسَعُ الْفَرْضَ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَإِنْ كَانَ مَا أَدْرَكَهُ يَسَعُ الْفَرْضَ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَجِبُ الْقَضَاءُ؛ لأَِنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَيَّنُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الأَْدَاءُ قَبْلَهُ، فَيَسْتَدْعِيَ الأَْهْلِيَّةَ فِيهِ لاِسْتِحَالَةِ الإِْيجَابِ عَلَى غَيْرِ الأَْهْل، وَلَمْ يُوجَدْ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهُوَ أَيْضًا رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ خِلاَفًا لِبَعْضِ أَهْل الْمَدِينَةِ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، حَيْثُ الْقَضَاءُ عِنْدَهُمْ أَحْوَطُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؛ لأَِنَّ الْوُجُوبَ يَثْبُتُ فِي أَوَّل الْوَقْتِ فَلَزِمَ الْقَضَاءُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.