فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء من لم يسع ما أدركه الفرض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القضاء على من أدرك جزءًا من الوقت وهو أهل ثم جُنّ أو أُغمي عليه، إذا كان ما أدركه لا يسع الفرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب القضاء على من أدرك من الوقت ما لا يسع الفرض ثم جُنّ أو أُغمي عليه لا يجب عليه القضاء

لا يجب
المالكية

وجوب القضاء على من أدرك من الوقت ما لا يسع الفرض ثم جُنّ أو أُغمي عليه لا يجب عليه القضاء

لا يجب
الشافعية

وجوب القضاء على من أدرك من الوقت ما لا يسع الفرض ثم جُنّ أو أُغمي عليه لا يجب عليه القضاء في المذهب

لا يجب
الحنابلة

وجوب القضاء على من أدرك من الوقت ما لا يسع الفرض ثم جُنّ أو أُغمي عليه يجب عليه القضاء

يجب

نص المسألة

٢٨ - وَمَنْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنَ الْوَقْتِ وَهُوَ أَهْلٌ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ مَا أَدْرَكَهُ لاَ يَسَعُ الْفَرْضَ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَإِنْ كَانَ مَا أَدْرَكَهُ يَسَعُ الْفَرْضَ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَجِبُ الْقَضَاءُ؛ لأَِنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَيَّنُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الأَْدَاءُ قَبْلَهُ، فَيَسْتَدْعِيَ الأَْهْلِيَّةَ فِيهِ لاِسْتِحَالَةِ الإِْيجَابِ عَلَى غَيْرِ الأَْهْل، وَلَمْ يُوجَدْ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهُوَ أَيْضًا رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ خِلاَفًا لِبَعْضِ أَهْل الْمَدِينَةِ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، حَيْثُ الْقَضَاءُ عِنْدَهُمْ أَحْوَطُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؛ لأَِنَّ الْوُجُوبَ يَثْبُتُ فِي أَوَّل الْوَقْتِ فَلَزِمَ الْقَضَاءُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدارك» ج ١١ ص ١١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.