فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إدراك فرض المفيق آخر الوقت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى يجب الفرض على المجنون أو المغمى عليه إذا أفاق في آخر الوقت ويصير مدركًا له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الفرض على المجنون أو المغمى عليه إذا أفاق في آخر الوقت قولان: بقاء وقت يسع أداء الفرض، أو ما يسع التحريمة فقط، الأول قول زفر، والثاني للكرخي وأكثر المحققين وهو المختار

قولان
المالكية

وجوب الفرض على المجنون أو المغمى عليه إذا أفاق في آخر الوقت يجب إذا بقي مقدار ركعة من زمن يسع الطهر

ركعة مع الطهر
الشافعية

وجوب الفرض على المجنون أو المغمى عليه إذا أفاق في آخر الوقت أقوال: ما يسع التحريمة، أو ركعة مع الطهر، أو ركعة فقط، الأول وبعض الشافعية، والثاني بعضهم، والثالث قول آخر

أقوال
الحنابلة

وجوب الفرض على المجنون أو المغمى عليه إذا أفاق في آخر الوقت يجب إذا أدرك من الوقت ما يسع التحريمة فقط

قدر التحريمة

نص المسألة

٢٩ - وَإِنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَلِلْحَنَفِيَّةِ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا، وَهُوَ قَوْل زُفَرَ: لاَ يُصْبِحُ مُدْرِكًا لِلْفَرْضِ إِلاَّ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يُمْكِنُ فِيهِ أَدَاءُ الْفَرْضِ. وَالثَّانِي، لِلْكَرْخِيِّ وَأَكْثَرِ الْمُحَقِّقِينَ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ: أَنَّهُ يَجِبُ الْفَرْضُ وَيَصِيرُ مُدْرِكًا إِذَا أَدْرَكَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ التَّحْرِيمَةَ فَقَطْ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يَجِبُ الْفَرْضُ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ مِنْ زَمَنٍ يَسَعُ الطُّهْرَ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ فَقَطْ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدارك» ج ١١ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ركعة مع الطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أقوال

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٦٤

أما إذا كان الباقي مقدار تكبيرة أو فوقها ودون ركعة ففى لزوم فرض الوقت به قولان في الجديد أصحهما وبه قال أبو حنيفة نعم لانه أدرك جزءا من الوقت فصار كما لو أدرك قدر ركعة ولان الادراك الذى تعلق به الايجاب تستوى فيه الركعة وما دونها ألا ترى أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء يسير من الصلاة لزمه الاتمام كما لو اقتدى به في ركعة ثم اللزوم علي هذا القول انما يكون بالشرط الذى ذكرناه فيما إذا بقى قدر ركعة والقول الثاني وبه قال المزني أنه لا يلزم به فرض الوقت لان الادراك في الخبر منوط بمقدار ركعة وصار كما إذا أدرك من الجمعة ما دون ركعة لا يكون مدركا لها هذا مذهبه في القديم ويحكى عن مالك مثل ذلك وقد نقل الناقلون الجديد اللزوم والقديم منعه اقتصارا من قولي الجديد على ما يقابل القديم وقوله في الكتاب ونعنى بالعذر ما يسقط القضاء أي إذا استغرق الوقت واستبشع بعضهم عند الكفر من الاعذار وقال الكافر غير معذور بكفره ولا معنى للاستبشاع بعد العناية وتفسير العذر بما يسقط القضاء ولا يشك أن القضاء ساقط عن الكافر

الحنابلة

قدر التحريمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.