فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الباب الثاني في كيفية الاخذ

الوجيزالشافعيةالمسائل ٨٢٧ إلى ٨٣٨

  1. ١١/٤٤٦١١/٤٤٦

    وهل يلتحق هذا التمليك بالشراء في ثبوت خيار المجلس للشفيع وامتناع التصرف في

  2. ١١/٤٤٩١١/٤٤٩

    وان باع بألف إلى سنة.

  3. ١١/٤٥١١١/٤٥١

    ولو الشترى شقصا وسيفا بألف أخذ (م

  4. ١١/٤٥٥١١/٤٥٥

    ولو اشترى الشقص بألف ثم حط بالابراء فانه ان كان بعد اللزوم فلا يلحق الشفيع.

  5. ١١/٤٥٩١١/٤٥٩

    ولو اشترى بكف من الدراهم لم يعرف وزنه وحلف على أنه لايعرف وزنه فلا شفعة (و

  6. ١١/٤٦١١١/٤٦١

    ولو خرج ثمن المبيع مستحقا وهو معين تعين بطلان (ح

  7. ١١/٤٦٣١١/٤٦٣

    ولو بني المشترى في الشقص الذي قاسمه وكيل الشريك في غيبته فإذا حضر فحقه في الشفعة باق له فانه كان شريكا ولم يسقط هو حق الشفعة وقد بقى له نوع اتصال وهو الجوار.

  8. ١١/٤٦٦١١/٤٦٦

    ولو تصرف المشترى بوقف أو هبة نقض (و

  9. ١١/٤٦٩١١/٤٦٩

    ولو تنازع المشترى والشفيع في العفو فالقول قول الشفيع.

  10. ١١/٤٧٦١١/٤٧٦

    الطرف الثالث في تزاحم الشركاء.

  11. ١١/٤٨٢١١/٤٨٢

    وان عفا أحد الشريكين وجب على الثاني أن يأخذ الكل (و

  12. ١١/٤٨٨١١/٤٨٨

    ومهما تعدد البائع أو المشترى جاز أخذ مضمون إحدى الصفقتين.