فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإغماء أو الجنون في يوم الصوم مع نية الليل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح صوم من نوى من الليل ثم جُنَّ أو أُغمي عليه في نهار ذلك اليوم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صوم من نوى من الليل ثم جُنَّ أو أُغمي عليه في ذلك اليوم يُعتبر مدركًا للصيام ولا قضاء عليه، إن كان نوى الصيام من الليل.

يصح ولا قضاء
المالكية

صوم من نوى من الليل ثم جُنَّ أو أُغمي عليه في ذلك اليوم يُجزئ إن لم يستمر نصف يوم فأقل، ويقضي إن استمر أكثره، إذا كان بعد الفجر؛ وإن كان مع الفجر أو قبله فالقضاء مطلقًا لزوال العقل وقت النية.

بالتفصيل
الشافعية

صوم من نوى من الليل ثم جُنَّ أو أُغمي عليه في ذلك اليوم في الإغماء: لا يضر إن أفاق لحظة في النهار (الأظهر)، وفي الجنون قولان، الإغماء: وجه ثانٍ يضر مطلقًا، وثالث لا يضر إن أفاق أول النهار؛ الجنون: يبطل في الجديد، وكالإغماء في القديم.

بالتفصيل
الحنابلة

صوم من نوى من الليل ثم جُنَّ أو أُغمي عليه في ذلك اليوم يُجزئ صومه إن أفاق لحظة من النهار، في الإغماء والجنون، مع تبييت النية.

يصح بإفاقة لحظة

نص المسألة

٣١ - أَمَّا الْيَوْمُ الَّذِي جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مُدْرِكًا لِصِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ إِنْ كَانَ نَوَى الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْل، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَاسْتَمَرَّ الْجُنُونُ أَوِ الإِْغْمَاءُ أَكْثَرَ الْيَوْمِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَسْتَمِرَّ نِصْفَ يَوْمٍ فَأَقَل أَجْزَأَهُ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ الإِْغْمَاءُ أَوِ الْجُنُونُ مَعَ الْفَجْرِ أَوْ قَبْلَهُ فَالْقَضَاءُ مُطْلَقًا؛ لِزَوَال الْعَقْل وَقْتَ النِّيَّةِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الإِْغْمَاءَ لاَ يَضُرُّ صَوْمَهُ إِذَا أَفَاقَ لَحْظَةً مِنْ نَهَارٍ، أَيَّ لَحْظَةٍ كَانَتْ، اكْتِفَاءً بِالنِّيَّةِ مَعَ الإِْفَاقَةِ فِي جُزْءٍ. وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: يَضُرُّ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ: لاَ يَضُرُّ إِذَا أَفَاقَ أَوَّل النَّهَارِ. وَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ جُنَّ فَفِيهِ قَوْلاَنِ: فِي الْجَدِيدِ يَبْطُل الصَّوْمُ؛ لأَِنَّهُ عَارِضٌ يُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلاَةِ فَأَبْطَل الصَّوْمَ، وَقَال فِي الْقَدِيمِ: هُوَ كَالإِْغْمَاءِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: الْجُنُونُ كَالإِْغْمَاءِ يُجْزِئُ صَوْمُهُ إِذَا كَانَ مُفِيقًا فِي أَيِّ لَحْظَةٍ مِنْهُ مَعَ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدارك» ج ١١ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح ولا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالتفصيل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧

(أما) المثبتون للخلاف فلهم طرق (أظهرها) ان المسألة علي ثلاثة اقوال (اصحها) نصه في المختصر في باب الصوم وبه قال احمد ووجهه الامام بأن الدليل يقتضى اشتراط النية مقرونة بجميع اجزاء العبادة الا ان الشرع لم يشترط ذلك واكتفى بتقديم العزم دفعا للعسر فلا بد من ان يقع المعزوم عليه بحيث يتصور القصد إليه وإمساك المغمى عليه لا يقع مقصودا فإذا استغرق الاغماء امتنع التصحيح وإذا وجدت الافاقة في لحظة أتبعنا زمان الاغماء زمان الافاقة (والثانى) اشتراط الافاقة في أول النهار وبه قال مالك رحمه الله ووجهه انه حالة الشروع في الصوم فينبغي أن تجتمع فيه صفات الكمال ولهذا خص أول الصلاة باشتراط النية فيه (والثالث) اشتراط الافاقة في جميع النهار كالافاقة عن الجنون والنقاء عن الحيض (والطريق الثاني) إنه ليس في المسألة إلا قولان الاول والثاني

الحنابلة

يصح بإفاقة لحظة

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ١١٥

الثَّانِي، النَّوْمُ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ. الثَّالِثُ، الْجُنُونُ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْإِغْمَاءِ، إلَّا أَنَّهُ إذَا وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ، لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.