هل يلزم المجنون إذا أفاق في أثناء رمضان قضاء ما مضى من الشهر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قضاء ما مضى من الشهر على المجنون الذي أفاق في أثنائهيلزمه القضاء استحسانًا، والقياس عدم اللزوم، القياس قول زفر؛ ومحمد: لا قضاء في الأصلي ويجب في العارض
يقضي استحسانًا
المالكية
قضاء ما مضى من الشهر على المجنون الذي أفاق في أثنائهيجب القضاء
يجب القضاء
الشافعية
قضاء ما مضى من الشهر على المجنون الذي أفاق في أثنائهلا قضاء لما فات زمن الجنون، للحديث المتقدم
لا قضاء
الحنابلة
قضاء ما مضى من الشهر على المجنون الذي أفاق في أثنائهلا قضاء لما فات زمن الجنون، للحديث المتقدم
ويجب على الحائض قضاء ايام الحيض كما مر في الحيض ولا يجب الصوم علي الصبى والمجنون ولا قضاء عليهما ولا فرق في اسقاط الجنون القضاء بين ان يستغرق النهار أو لا يستغرقه ولا بين أن يستغرق الشهر أو لا يستغرقه وقال مالك الجنون لا يسقط القضاء كالاغماء وهو احدي الروايتين عن احمد فليكن قوله بجنون معلما بالميم والالف وبالحاء ايضا لان اللفظ يشمل ما إذا ترك بالجنون جميع ايام الشهر وما إذا ترك بعضها وعند ابي حنيفة رحمه الله إذا افاق المجنون في اثناء الشهر فعليه قضاء ما مضي من الشهر