فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإحرام بعد الإفاقة قبل الوقوف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجزئ الحج من لم يُحرم لجنون أو إغماء ثم أفاق قبل الوقوف وأحرم ووقف بعرفة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحج لمن لم يُحرم لجنون أو إغماء ثم أفاق قبل الوقوف وأحرم ووقف يُجزئه، مع تفصيل في وجوب الجزاء عليه

مُجزئ
المالكية

الحج لمن لم يُحرم لجنون أو إغماء ثم أفاق قبل الوقوف وأحرم ووقف يُجزئه، مع تفصيل في وجوب الجزاء عليه

مُجزئ
الشافعية

الحج لمن لم يُحرم لجنون أو إغماء ثم أفاق قبل الوقوف وأحرم ووقف يُجزئه، مع تفصيل في وجوب الجزاء عليه

مُجزئ
الحنابلة

الحج لمن لم يُحرم لجنون أو إغماء ثم أفاق قبل الوقوف وأحرم ووقف يُجزئه، مع تفصيل في وجوب الجزاء عليه

مُجزئ

نص المسألة

ثَالِثًا: بِالنِّسْبَةِ لِلْحَجِّ: ٣٣ - مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَرَأَ عَلَيْهِ جُنُونٌ أَوْ إِغْمَاءٌ ثُمَّ أَفَاقَ مِنْهُ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَوَقَفَ، أَجْزَأَهُ الْحَجُّ بِاتِّفَاقٍ. وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يُحْرِمْ بِالْحَجِّ لِجُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ، وَلَكِنَّهُ أَفَاقَ مِنْ قَبْل الْوُقُوفِ، وَأَحْرَمَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَهُ، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ. وَمِثْل ذَلِكَ أَيْضًا الْمَجْنُونُ الَّذِي أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، أَوِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِجَوَازِ الإِْحْرَامِ عَنْهُ كَالْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ - إِذَا أَفَاقَا قَبْل الْوُقُوفِ وَوَقَفَا أَجْزَأَهُمَا الْحَجُّ، وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مَجْنُونٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ وَهُوَ مُفِيقٌ، أَوْ أَحْرَمَ وَلِيُّهُ عَنْهُ فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: كَانَ حَجُّهُمَا صَحِيحًا، مَعَ الاِخْتِلاَفِ بَيْنَ وُقُوعِهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَانَ حَجُّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ صَحِيحًا، وَفِي الْمَجْنُونِ خِلاَفٌ. (١) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل جَمِيعِ مَا مَرَّ فِي الْعِبَادَاتِ فِي: (صَلاَةٍ، صَوْمٍ، حَجٍّ، جُنُونٍ، إِغْمَاءٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدارك» ج ١١ ص ١١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مُجزئ

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ١٢٣

وَإِنْ أَفَاقَ، وَأَحْرَمَ، وَحَجَّ فَلَا غُرْمَ؛ لِأَنَّهُ قَضَى مَا عَلَيْهِ. وَتُشْتَرَطُ إِفَاقَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَالْوُقُوفِ، وَالطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ. وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِحَالَةِ الْحَلْقِ. وَقِيَاسُ كَوْنِهِ نُسُكًا، اشْتُرِطَ الْإِفَاقَةُ فِيهِ، كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ.

الحنابلة

مُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.