فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفساد العبادة المفروضة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يجب على من أفسد عبادة مفروضة شرع فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أفسد عبادة مفروضة وجب عليه الأداء إن اتسع الوقت، وإلا القضاء، كالصلاة إن اتسع وقتها، والقضاء إن خرج الوقت أو لم يتسع كالصيام والحج

أداء أو قضاء
المالكية

من أفسد عبادة مفروضة وجب عليه الأداء إن اتسع الوقت، وإلا القضاء، كالصلاة إن اتسع وقتها، والقضاء إن خرج الوقت أو لم يتسع كالصيام والحج

أداء أو قضاء
الشافعية

من أفسد عبادة مفروضة وجب عليه الأداء إن اتسع الوقت، وإلا القضاء، كالصلاة إن اتسع وقتها، والقضاء إن خرج الوقت أو لم يتسع كالصيام والحج

أداء أو قضاء
الحنابلة

من أفسد عبادة مفروضة وجب عليه الأداء إن اتسع الوقت، وإلا القضاء، كالصلاة إن اتسع وقتها، والقضاء إن خرج الوقت أو لم يتسع كالصيام والحج

أداء أو قضاء

نص المسألة

تَدَارُكُ مَنْ أَفْسَدَ عِبَادَةً شَرَعَ فِيهَا مِنْ صَلاَةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ: ٣٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ أَفْسَدَ عِبَادَةً مَفْرُوضَةً وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا إِنْ كَانَ وَقْتُهَا يَسَعُهَا كَالصَّلاَةِ، أَوِ الْقَضَاءُ إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ كَانَ لاَ يَسَعُهَا كَالصَّلاَةِ إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَكَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ لِعَدَمِ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ. أَمَّا التَّطَوُّعُ بِالْعِبَادَةِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَتَجِبُ إِتْمَامُهَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لاَ تَجِبُ بِالشُّرُوعِ، وَيُسْتَحَبُّ الإِْتْمَامُ فِيمَا عَدَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَلْزَمَانِ بِالشُّرُوعِ، وَيَجِبُ إِتْمَامُهُمَا، وَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ دَخَل فِي عِبَادَةِ تَطَوُّعٍ وَأَفْسَدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (١) . وَلاَ يَجِبُ الْقَضَاءُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَل عَلَيَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: هَل عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: لاَ، فَقَال: إِنِّي إِذًا أَصُومُ، ثُمَّ دَخَل عَلَيَّ يَوْمًا آخَرَ فَقَال: هَل عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَال: إِذًا أُفْطِرُ، وَإِنْ كُنْت قَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ (٢) . أَمَّا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَيَجِبُ قَضَاؤُهُمَا إِذَا أَفْسَدَهُمَا؛ لأَِنَّ الْوُصُول إِلَيْهِمَا لاَ يَحْصُل فِي الْغَالِبِ إِلاَّ بَعْدَ كُلْفَةٍ عَظِيمَةٍ، وَلِهَذَا يَجِبَانِ بِالشُّرُوعِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدارك» ج ١١ ص ١١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أداء أو قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أداء أو قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أداء أو قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أداء أو قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.