فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

محل عتق المدبر من التركة

في ٤ كتب مقارنة٠ مذاهب

هل يُعتق المدبر بعد موت سيده من ثلث المال أم من جميع المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - التَّدْبِيرُ نَوْعٌ مِنَ الْعِتْقِ، وَالْعِتْقُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرَبِ، وَيَكُونُ كَفَّارَةً لِلْجِنَايَاتِ، إِمَّا وُجُوبًا أَيْ فِي قَتْل الْخَطَأِ، وَالْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ نَدْبًا (٣) أَيْ فِي قَتْل الْعَمْدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَسَائِرِ الذُّنُوبِ؛ لأَِنَّ الْعِتْقَ مِنْ أَكْبَرِ الْحَسَنَاتِ، وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (٤) . وَيُعْتَقُ الْمُدَبَّرُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ ثُلُثِ الْمَال فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ، وَيُعْتَقُ مِنْ جَمِيعِ مَال الْمَيِّتِ فِي قَوْل بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدبير» ج ١١ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.