الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع المدبَّر أو هبته أو رهنه؟
بيع المدبَّر وهبته ورهنه لا يجوز، ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق أو الكتابة، ويُستخدم ويُستأجر، ومولاه أحق بكسبه وأرشه
لا يجوزبيع المدبَّر وهبته ورهنه لا يجوز، ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق أو الكتابة، ويُستخدم ويُستأجر، ومولاه أحق بكسبه وأرشه
لا يجوزبيع المدبَّر وهبته ورهنه يجوز بيعه مطلقًا في الدين وغيره، لحديث بيع النبي ﷺ المدبَّر؛ والحاجة عندهم مفسَّرة بالدين وليست قيدًا احترازيًا
يجوزبيع المدبَّر وهبته ورهنه روايتان: المنع، وجواز بيعه مطلقًا، ظاهر كلام الخرقي وإيماء أحمد المنع؛ وإحدى الروايات جواز بيعه مطلقًا
روايتانآثَارُهُ: ٥ - الْفُقَهَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِي الآْثَارِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى التَّدْبِيرِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ إِلَى: أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُرْهَنُ، وَلاَ يَخْرُجُ مِنَ الْمِلْكِ إِلاَّ بِالإِْعْتَاقِ وَالْكِتَابَةِ، وَيُسْتَخْدَمُ وَيُسْتَأْجَرُ، وَمَوْلاَهُ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ وَأَرْشِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يُبَاعُ مُطْلَقًا فِي الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ، وَعِنْدَ حَاجَةِ السَّيِّدِ إِلَى بَيْعِهِ وَعَدَمِهَا. لِحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي. فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَال: أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١) وَفَسَّرَ الشَّافِعِيَّةُ الْحَاجَةَ هُنَا بِالدَّيْنِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا، بَل هُوَ اتِّفَاقِيٌّ لِمَا وَرَدَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَاعَتْ مُدَبَّرَةً لَهَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (٢) .
مسألة: لا يجوز بيع المدبر، ولا نقض تدبيره، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: "أوفوا بالعقود" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المدبر لا يباع ولا يوهب» ، ولأن عتقه معلق بموت سيده على الإطلاق كأم الولد.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٩٦
مسألة: لا يجوز بيع المدبر، ولا نقض تدبيره، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: "أوفوا بالعقود" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المدبر لا يباع ولا يوهب» ، ولأن عتقه معلق بموت سيده على الإطلاق كأم الولد.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٩٦
١٥٥٢ - مَسْأَلَةٌ: وَبَيْعُ الْمُدَبَّرِ، وَالْمُدَبَّرَةِ، حَلَالٌ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلِغَيْرِ دَيْنٍ لَا كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ بِالْبَيْعِ، كَمَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِبَيْعِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ وَلَا فَرْقَ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ أَحْمَدُ: يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ - كَمَا قُلْنَا - وَلَا تُبَاعُ الْمُدَبَّرَةُ -. وَهَذَا تَفْرِيقٌ لَا بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ وَلَا الْمُدَبَّرَةُ إلَّا فِي الدَّيْنِ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ بِيعَا فِيهِ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ لَمْ يُبَاعَا فِيهِ فِي حَيَاةِ الْمُدَبِّ
ولا يصح تدبير أم ولد
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الروض المربع» ص ٥٠٤
ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.