فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المدبَّر وهبته ورهنه

في ٥ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز بيع المدبَّر أو هبته أو رهنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المدبَّر وهبته ورهنه لا يجوز، ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق أو الكتابة، ويُستخدم ويُستأجر، ومولاه أحق بكسبه وأرشه

لا يجوز
المالكية

بيع المدبَّر وهبته ورهنه لا يجوز، ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق أو الكتابة، ويُستخدم ويُستأجر، ومولاه أحق بكسبه وأرشه

لا يجوز
الشافعية

بيع المدبَّر وهبته ورهنه يجوز بيعه مطلقًا في الدين وغيره، لحديث بيع النبي ﷺ المدبَّر؛ والحاجة عندهم مفسَّرة بالدين وليست قيدًا احترازيًا

يجوز
الحنابلة

بيع المدبَّر وهبته ورهنه روايتان: المنع، وجواز بيعه مطلقًا، ظاهر كلام الخرقي وإيماء أحمد المنع؛ وإحدى الروايات جواز بيعه مطلقًا

روايتان

نص المسألة

آثَارُهُ: ٥ - الْفُقَهَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِي الآْثَارِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى التَّدْبِيرِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ إِلَى: أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُرْهَنُ، وَلاَ يَخْرُجُ مِنَ الْمِلْكِ إِلاَّ بِالإِْعْتَاقِ وَالْكِتَابَةِ، وَيُسْتَخْدَمُ وَيُسْتَأْجَرُ، وَمَوْلاَهُ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ وَأَرْشِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يُبَاعُ مُطْلَقًا فِي الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ، وَعِنْدَ حَاجَةِ السَّيِّدِ إِلَى بَيْعِهِ وَعَدَمِهَا. لِحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي. فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَال: أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١) وَفَسَّرَ الشَّافِعِيَّةُ الْحَاجَةَ هُنَا بِالدَّيْنِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا، بَل هُوَ اتِّفَاقِيٌّ لِمَا وَرَدَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَاعَتْ مُدَبَّرَةً لَهَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدبير» ج ١١ ص ١٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.