فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعزير المدلس

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعزَّر المدلِّس بما يراه الحاكم زاجرًا ومؤدبًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعزير المدلس بما يراه الحاكم زاجرًا ومؤدبًا مشروع، لأن التعزير محل اتفاق بين الفقهاء في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

يُعزَّر
المالكية

تعزير المدلس بما يراه الحاكم زاجرًا ومؤدبًا مشروع، قال مالك: من باع شيئًا وبه عيب غرّ به أو دلّسه يُعاقَب

يُعزَّر
الشافعية

تعزير المدلس بما يراه الحاكم زاجرًا ومؤدبًا مشروع، لأن التعزير محل اتفاق بين الفقهاء في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

يُعزَّر
الحنابلة

تعزير المدلس بما يراه الحاكم زاجرًا ومؤدبًا مشروع، لأن التعزير محل اتفاق بين الفقهاء في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

يُعزَّر

نص المسألة

تَأْدِيبُ الْمُدَلِّسِ: ١٤ - يُؤَدَّبُ الْمُدَلِّسُ بِالتَّعْزِيرِ بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ زَاجِرًا وَمُؤَدِّبًا. جَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل: قَال مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ شَيْئًا وَبِهِ عَيْبٌ غَرَّ بِهِ أَوْ دَلَّسَهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ. قَال ابْنُ رُشْدٍ: مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، أَوْ غَرَّهُ، أَوْ دَلَّسَ بِعَيْبٍ: أَنْ يُؤَدَّبَ عَلَى ذَلِكَ، مَعَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ؛ لأَِنَّهُمَا حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ: أَحَدُهُمَا لِلَّهِ؛ لِيَتَنَاهَى النَّاسُ عَنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، وَالآْخَرُ لِلْمُدَلَّسِ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ فَلاَ يَتَدَاخَلاَنِ، (٢) وَتَعْزِيرُ الْمُدَلِّسِ مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، كَكُل مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تدليس» ج ١١ ص ١٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعزَّر

موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ١٨٨

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْرُبْ (فَاتَ) الرَّدُّ وَلِلْمُشْتَرِي أَرْشُ الْعَيْبِ. الْحَطّ وَيَفْتَرِقُ الْمُدَلِّسُ مِنْ غَيْرِهِ فِي مَسْأَلَتَيْنِ أَيْضًا إحْدَاهُمَا: تَأْدِيبُ الْمُدَلِّسِ وَعَدَمُ تَأْدِيبِ غَيْرِهِ، فَفِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: مَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً وَبِهِ عَيْبٌ غَرَّ بِهِ وَدَلَّسَهُ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ. ابْنُ رُشْدٍ هَذَا كَمَا قَالَ وَهُوَ مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ غَيْرَهُ أَوْ دَلَّسَ لَهُ بِعَيْبٍ أَنْ يُؤَدَّبَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ أَحَدُهُمَا لِلَّهِ تَعَالَى لِتَنَاهِي النَّاسِ عَنْ حُرُمَاتِهِ تَعَالَى، وَالْآخَرُ لِلْمُدَلَّسِ عَلَيْهِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ.

الشافعية

يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.