الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يمنع تغير الماء المطلق بتراب المعدن التطهر به؟
التطهر بالماء المتغير بتراب المعدن جائز ولا يضر تغيره، لأنه تغير بما هو من أجزاء الأرض
جائزالتطهر بالماء المتغير بتراب المعدن جائز ولا يضر تغيره، لأنه تغير بما هو من أجزاء الأرض
جائزالتطهر بالماء المتغير بتراب المعدن لا يمنع، ولا يكره استعماله، إذا كان التراب مما لا يمكن صونه عنه، بأن يكون في مقر الماء أو ممره
جائز بلا كراهةالتطهر بالماء المتغير بتراب المعدن لا يمنع، ولا يكره استعماله، إذا كان التراب مما لا يمكن صونه عنه، بأن يكون في مقر الماء أو ممره
جائز بلا كراهةأ - تَغَيُّرُ الْمَاءِ بِتُرَابِ الْمَعَادِنِ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَغَيُّرَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ بِتُرَابِ الْمَعْدِنِ لاَ يَضُرُّ، وَيَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ؛ لأَِنَّهُ تَغَيَّرَ بِمَا هُوَ مِنْ أَجْزَاءِ الأَْرْضِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ بِمَا لاَ يُمْكِنُ صَوْنُهُ عَنْهُ مِنْ تُرَابِ الْمَعَادِنِ، بِأَنْ يَكُونَ فِي مَقَرِّهِ أَوْ مَمَرِّهِ لاَ يَمْنَعُ التَّطَهُّرُ بِهِ، وَلاَ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مِيَاهٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.