فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغير الماء بتراب المعادن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يمنع تغير الماء المطلق بتراب المعدن التطهر به؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التطهر بالماء المتغير بتراب المعدن جائز ولا يضر تغيره، لأنه تغير بما هو من أجزاء الأرض

جائز
المالكية

التطهر بالماء المتغير بتراب المعدن جائز ولا يضر تغيره، لأنه تغير بما هو من أجزاء الأرض

جائز
الشافعية

التطهر بالماء المتغير بتراب المعدن لا يمنع، ولا يكره استعماله، إذا كان التراب مما لا يمكن صونه عنه، بأن يكون في مقر الماء أو ممره

جائز بلا كراهة
الحنابلة

التطهر بالماء المتغير بتراب المعدن لا يمنع، ولا يكره استعماله، إذا كان التراب مما لا يمكن صونه عنه، بأن يكون في مقر الماء أو ممره

جائز بلا كراهة

نص المسألة

أ - تَغَيُّرُ الْمَاءِ بِتُرَابِ الْمَعَادِنِ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَغَيُّرَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ بِتُرَابِ الْمَعْدِنِ لاَ يَضُرُّ، وَيَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ؛ لأَِنَّهُ تَغَيَّرَ بِمَا هُوَ مِنْ أَجْزَاءِ الأَْرْضِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ بِمَا لاَ يُمْكِنُ صَوْنُهُ عَنْهُ مِنْ تُرَابِ الْمَعَادِنِ، بِأَنْ يَكُونَ فِي مَقَرِّهِ أَوْ مَمَرِّهِ لاَ يَمْنَعُ التَّطَهُّرُ بِهِ، وَلاَ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مِيَاهٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تراب المعادن» ج ١١ ص ١٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز بلا كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بلا كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.