فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تراخي القبول عن الإيجاب في النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح يصح وإن طال الفصل، ما لم يتفرقا عن المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه عرفًا؛ لأن للمجلس حكم حالة العقد.

يصح
المالكية

تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح لا يصح إلا بارتباط القبول بالإيجاب، ويُغتفر التأخير اليسير.

يشترط الارتباط
الشافعية

تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح لا يصح إلا بارتباط القبول بالإيجاب فورًا، ذكر النووي أن القبول في المجلس لا يكفي، بل يشترط الفور.

يشترط الفور
الحنابلة

تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح يصح ما داما في المجلس، ما لم يتفرقا عن المجلس أو يتشاغلا عنه بغيره.

يصح

نص المسألة

هـ - حُكْمُ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ: ١١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ ارْتِبَاطِ الْقَبُول بِالإِْيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، حَتَّى إِنَّ النَّوَوِيَّ ذَكَرَ أَنَّ الْقَبُول فِي الْمَجْلِسِ لاَ يَكْفِي، بَل يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ. إِلاَّ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ التَّأْخِيرُ الْيَسِيرُ (١) . وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، فَيَصِحُّ عِنْدَهُمْ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، وَإِنْ طَال الْفَصْل بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنِ الْمَجْلِسِ أَوْ يَتَشَاغَلاَ بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا؛ لأَِنَّ الْمَجْلِسَ لَهُ حُكْمٌ حَالَةَ الْعَقْدِ، بِدَلِيل صِحَّةِ الْقَبْضِ فِيمَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ قَبْضَهُ فِي الْمَجْلِسِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تراخي» ج ١١ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط الارتباط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٥٥

[فَصْلٌ تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ فِي النِّكَاحِ] (٥٢٩٦) فَصْلٌ: إذَا تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ، صَحَّ، مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَتَشَاغَلَا عَنْهُ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَجْلِسِ حُكْمُ حَالَةِ الْعَقْدِ، بِدَلِيلِ الْقَبْضِ فِيمَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِيهِ، وَثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.