Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تراخي القبول عن الإيجاب في النكاح

In 1 comparative book4 schools

هل يصح تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح يصح وإن طال الفصل، ما لم يتفرقا عن المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه عرفًا؛ لأن للمجلس حكم حالة العقد.

يصح
Maliki

تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح لا يصح إلا بارتباط القبول بالإيجاب، ويُغتفر التأخير اليسير.

يشترط الارتباط
Shafi'i

تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح لا يصح إلا بارتباط القبول بالإيجاب فورًا، ذكر النووي أن القبول في المجلس لا يكفي، بل يشترط الفور.

يشترط الفور
Hanbali

تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح يصح ما داما في المجلس، ما لم يتفرقا عن المجلس أو يتشاغلا عنه بغيره.

يصح

The texts

هـ - حُكْمُ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ: ١١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ ارْتِبَاطِ الْقَبُول بِالإِْيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، حَتَّى إِنَّ النَّوَوِيَّ ذَكَرَ أَنَّ الْقَبُول فِي الْمَجْلِسِ لاَ يَكْفِي، بَل يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ. إِلاَّ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ التَّأْخِيرُ الْيَسِيرُ (١) . وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، فَيَصِحُّ عِنْدَهُمْ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، وَإِنْ طَال الْفَصْل بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنِ الْمَجْلِسِ أَوْ يَتَشَاغَلاَ بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا؛ لأَِنَّ الْمَجْلِسَ لَهُ حُكْمٌ حَالَةَ الْعَقْدِ، بِدَلِيل صِحَّةِ الْقَبْضِ فِيمَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ قَبْضَهُ فِي الْمَجْلِسِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تراخي» vol. 11 p. 154

From the schools’ own books

Hanafi

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يشترط الارتباط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشترط الفور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يصح

Its place in«المغني» vol. 7 p. 55

[فَصْلٌ تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ فِي النِّكَاحِ] (٥٢٩٦) فَصْلٌ: إذَا تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ، صَحَّ، مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَتَشَاغَلَا عَنْهُ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَجْلِسِ حُكْمُ حَالَةِ الْعَقْدِ، بِدَلِيلِ الْقَبْضِ فِيمَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِيهِ، وَثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.