فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقييد تفويض الطلاق بالمجلس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتقيد تطليق الزوجة نفسها بالمجلس إذا فوّضها الزوج الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تطليق الزوجة نفسها بعد تفويض الزوج الطلاق إليها لا يتقيد بالمجلس

لا يتقيد
المالكية

تطليق الزوجة نفسها بعد تفويض الزوج الطلاق إليها لا يتقيد بالمجلس، ولا فرق عندهم بين كون التفويض تخييرًا أو تمليكًا

لا يتقيد
الشافعية

تطليق الزوجة نفسها بعد تفويض الزوج الطلاق إليها يقتضي الفور في الجديد، على أنه تمليك ما لم يعلّقه بشرط

على الفور
الحنابلة

تطليق الزوجة نفسها بعد تفويض الزوج الطلاق إليها لا يتقيد بالمجلس بل هو على التراخي، لأنه توكيل منها في الطلاق، وقد قال به علي ولم يُعرف له مخالف

لا يتقيد

نص المسألة

١٣ - إِذَا فَوَّضَ الزَّوْجُ الطَّلاَقَ إِلَى زَوْجَتِهِ، فَإِنَّ تَطْلِيقَهَا نَفْسَهَا لاَ يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) . غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ كَوْنِ التَّفْوِيضِ تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِوَقْتٍ كَسَنَةٍ فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ الْخُرُوجُ عَنْهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّفْوِيضِ إِلَى أَنْ تَخْتَارَ الْبَقَاءَ أَوِ الْفِرَاقَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٣) . وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّ التَّفْوِيضَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي الْجَدِيدِ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ مَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِشَرْطٍ (٤) . (ر: طَلاَقٌ) . وَتَفْصِيل مَا لَمْ يُذْكَرْ هُنَا مِنْ مَسَائِل التَّرَاخِي مَوْطِنُهُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تراخي» ج ١١ ص ١٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يتقيد

موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ٣٥٣

(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ) أَيْ وَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ عَنْ التَّفْوِيضِ سَوَاءٌ كَانَ لَفْظَ التَّخْيِيرِ أَوْ بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ أَوْ طَلِّقِي نَفْسَك لِمَا قَدَّمْنَا أَنَّهُ يَتِمُّ بِالْمِلْكِ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى قَبُولٍ وَأَنَّهُ تَمْلِيكٌ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ فَبِاعْتِبَارِ التَّمْلِيكِ تَقْيِيدٌ بِالْمَجْلِسِ بِاعْتِبَارِ التَّعْلِيقِ لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَلَا عَزْلُهَا وَلَا نَهْيُهَا،

المالكية

لا يتقيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يتقيد

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٢٣٠

(وإذا قال لامرأته: أمرُكِ بيدكِ؛ فهو توكيل منه لها) في الطلاق؛ لأنه أذن لها فيه (ولا يتقيَّد) ذلك (بالمجلس) بل هو على التراخي؛ لقول عليٍّ ، ولم يُعرف له مخالف في الصحابة، فكان كالإجماع؛ ولأنه نوع تملك في الطلاق، فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده، كما لو جعله لأجنبي.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.