Disputed masa’il الطلاق والخلع تراخي
Each school’s answer In our wordsHanafi
تطليق الزوجة نفسها بعد تفويض الزوج الطلاق إليها لا يتقيد بالمجلس
لا يتقيد Maliki
تطليق الزوجة نفسها بعد تفويض الزوج الطلاق إليها لا يتقيد بالمجلس ، ولا فرق عندهم بين كون التفويض تخييرًا أو تمليكًا
لا يتقيد Shafi'i
تطليق الزوجة نفسها بعد تفويض الزوج الطلاق إليها يقتضي الفور في الجديد ، على أنه تمليك ما لم يعلّقه بشرط
على الفور Hanbali
تطليق الزوجة نفسها بعد تفويض الزوج الطلاق إليها لا يتقيد بالمجلس بل هو على التراخي ، لأنه توكيل منها في الطلاق، وقد قال به علي ولم يُعرف له مخالف
لا يتقيد
The texts
١٣ - إِذَا فَوَّضَ الزَّوْجُ الطَّلاَقَ إِلَى زَوْجَتِهِ، فَإِنَّ تَطْلِيقَهَا نَفْسَهَا لاَ يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) . غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ كَوْنِ التَّفْوِيضِ تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِوَقْتٍ كَسَنَةٍ فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ الْخُرُوجُ عَنْهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّفْوِيضِ إِلَى أَنْ تَخْتَارَ الْبَقَاءَ أَوِ الْفِرَاقَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٣) . وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّ التَّفْوِيضَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي الْجَدِيدِ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ مَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِشَرْطٍ (٤) . (ر: طَلاَقٌ) . وَتَفْصِيل مَا لَمْ يُذْكَرْ هُنَا مِنْ مَسَائِل التَّرَاخِي مَوْطِنُهُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تراخي» vol. 11 p. 156
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «البحر الرائق» vol. 3 p. 353
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ) أَيْ وَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ عَنْ التَّفْوِيضِ سَوَاءٌ كَانَ لَفْظَ التَّخْيِيرِ أَوْ بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ أَوْ طَلِّقِي نَفْسَك لِمَا قَدَّمْنَا أَنَّهُ يَتِمُّ بِالْمِلْكِ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى قَبُولٍ وَأَنَّهُ تَمْلِيكٌ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ فَبِاعْتِبَارِ التَّمْلِيكِ تَقْيِيدٌ بِالْمَجْلِسِ بِاعْتِبَارِ التَّعْلِيقِ لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَلَا عَزْلُهَا وَلَا نَهْيُهَا،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «كشاف القناع» vol. 12 p. 230
(وإذا قال لامرأته: أمرُكِ بيدكِ؛ فهو توكيل منه لها) في الطلاق؛ لأنه أذن لها فيه (ولا يتقيَّد) ذلك (بالمجلس) بل هو على التراخي؛ لقول عليٍّ ، ولم يُعرف له مخالف في الصحابة، فكان كالإجماع؛ ولأنه نوع تملك في الطلاق، فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده، كما لو جعله لأجنبي.
اقتضاء الأمر المطلق الفور تقييد التفويض بوقت معين