فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أنواع الذكاة الشرعية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الذكاة إما اختيارية في المقدور عليه وإما اضطرارية في غير المقدور عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذكاة الشرعية للحيوان اختيارية في المقدور عليه، واضطرارية في غيره، الاختيارية بالذبح أو النحر في المحل، والاضطرارية بالعقر في أي موضع من البدن

متفق عليه
المالكية

الذكاة الشرعية للحيوان اختيارية في المقدور عليه، واضطرارية في غيره، الاختيارية بالذبح أو النحر في المحل، والاضطرارية بالعقر في أي موضع من البدن

متفق عليه
الشافعية

الذكاة الشرعية للحيوان اختيارية في المقدور عليه، واضطرارية في غيره، الاختيارية بالذبح أو النحر في المحل، والاضطرارية بالعقر في أي موضع من البدن

متفق عليه
الحنابلة

الذكاة الشرعية للحيوان اختيارية في المقدور عليه، واضطرارية في غيره، الاختيارية بالذبح أو النحر في المحل، والاضطرارية بالعقر في أي موضع من البدن

متفق عليه

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - يَقُول اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِّل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ. . .} (١) فَقَدْ حَرَّمَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الآْيَةِ أَنْوَاعًا مِنْهَا: الْمُتَرَدِّيَةُ إِلاَّ إِذَا ذُكِّيَتْ ذَكَاةً شَرْعِيَّةً، اخْتِيَارِيَّةً كَانَتْ بِالذَّبْحِ أَوِ النَّحْرِ فِي مَحَلِّهِ. أَوِ اضْطِرَارِيَّةً بِالْجُرْحِ بِالطَّعْنِ وَإِنْهَارِ الدَّمِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ تَيَسَّرَ مِنَ الْبَدَنِ. وَلاَ يَنْتَقِل إِلَى الثَّانِيَةِ إِلاَّ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الأُْولَى (٢) . وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الذَّكَاةَ: إِمَّا اخْتِيَارِيَّةٌ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، وَتَكُونُ بِالذَّبْحِ فِيمَا يُذْبَحُ، كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، أَوِ النَّحْرِ فِيمَا يُنْحَرُ كَالإِْبِل، وَلاَ تَحِل بِغَيْرِ الذَّكَاةِ فِي مَحَلِّهَا. وَإِمَّا اضْطِرَارِيَّةٌ فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، كَالْحَيَوَانِ الْمُتَوَحِّشِ الشَّارِدِ وَالْمُتَرَدِّي فِي بِئْرٍ مَثَلاً، وَتَعَذَّرَتْ ذَكَاتُهُ فِي مَحَلِّهَا، وَهِيَ - أَيِ الاِضْطِرَارِيَّةُ - تَكُونُ بِالْعُقْرِ، وَهُوَ الْجُرْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنَ الْبَدَنِ (٣) . وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ الشَّاةَ إِذَا نَدَّتْ فِي الْمِصْرِ، فَقَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ عَقْرِهَا، حَيْثُ يُمْكِنُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا وَإِمْسَاكُهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تردي» ج ١١ ص ١٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

متفق عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

متفق عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

متفق عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

متفق عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.