فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف الورثة في التركة المدينة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للورثة التصرف في التركة المدينة بالبيع أو الهبة أو الرهن ونحوها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف الورثة في التركة المستغرقة بالدين لا يجوز إلا في أحوال: أداء الدين أو الكفالة، أو رضا الدائنين، أو إذن القاضي؛ وفي رواية: لا ينفذ إلا ما كان لقضاء الدين، قالوا بمنع ملك الوارث إلا بعد سداد الدين؛ وللحنفية رواية أخرى بأن الملك يبدأ من الوفاة

منع إلا بشروط، وفي رواية: لا ينفذ
المالكية

تصرف الورثة في التركة المستغرقة بالدين لا يجوز إلا إذا برئت ذمة الميت، أو رضي الدائنون، أو أذن القاضي، منع تصرف الورثة ضمان لحق الدائنين المتعلق بالتركة

منع إلا بشروط
الشافعية

تصرف الورثة في التركة المستغرقة بالدين لا ينفذ التصرف بالبيع أو الهبة مع استغراق التركة بالدين، إلا ما كان لقضاء الدين فينفذ، مراعاة لحق الميت، سواء أذن الدائن أم لا؛ وملك الوارث يبدأ من الوفاة

لا ينفذ إلا لقضاء الدين
الحنابلة

تصرف الورثة في التركة المستغرقة بالدين في إحدى الروايتين لا يجوز إلا إذا برئت ذمة الميت، أو رضي الدائنون، أو أذن القاضي، قالوا بمنع ملك الوارث إلا بعد سداد الدين

منع إلا بشروط

نص المسألة

التَّصَرُّفُ فِي التَّرِكَةِ: ٣٥ - تَقَدَّمَ خِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي نَفَاذِ أَوْ عَدَمِ نَفَاذِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ إِذَا كَانَتْ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا. وَإِذَا تَصَرَّفَ الْوَرَثَةُ فِي التَّرِكَةِ الْمَدِينَةِ بِالْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَنْقُل الْمِلْكِيَّةَ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا حُقُوقًا عَيْنِيَّةً كَالرَّهْنِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ التَّالِي: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - وَهُمُ الَّذِينَ قَالُوا بِمَنْعِ مِلْكِيَّةِ الْوَارِثِ إِلاَّ بَعْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ - إِلَى: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَيُّ تَصَرُّفٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ إِلاَّ فِي الأَْحْوَال التَّالِيَةِ: أ - أَنْ تَبْرَأَ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ قَبْل تَصَرُّفِ الْوَرَثَةِ، إِمَّا بِالأَْدَاءِ أَوِ الْكَفَالَةِ. ب - أَنْ يَرْضَى الدَّائِنُونَ بِقِيَامِ الْوَرَثَةِ بِبَيْعِ التَّرِكَةِ لِسَدَادِ دُيُونِهِمْ؛ لأَِنَّ مَنْعَ تَصَرُّفِ الْوَرَثَةِ بِالتَّرِكَةِ كَانَ ضَمَانًا لِحَقِّ الدَّائِنِينَ الْمُتَعَلِّقِ بِالتَّرِكَةِ. ج - أَنْ يَأْذَنَ الْقَاضِي بِالتَّصَرُّفِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْقَاضِيَ بِمَا لَهُ مِنَ الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ يَمْلِكُ الإِْذْنَ لِلْوَرَثَةِ بِالْبَيْعِ لِجَمِيعِ التَّرِكَةِ أَوْ بَعْضِهَا. (١) وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى - وَهُمُ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ يَبْدَأُ مِنْ وَقْتِ وَفَاةِ الْمُوَرِّثِ، سَوَاءٌ كَانَتِ التَّرِكَةُ مَدِينَةً أَمْ لاَ - فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَارِثِ بِالْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ مَعَ اسْتِغْرَاقِ التَّرِكَةِ بِالدَّيْنِ لاَ يَنْفُذُ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْمَيِّتِ، أَذِنَ الدَّائِنُ أَمْ لاَ، إِلاَّ إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ. (٢) وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْهِبَةِ، وَإِلَى بَيْعٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَمُصْطَلَحِ: (دَيْنٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تركة» ج ١١ ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منع إلا بشروط، وفي رواية: لا ينفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

منع إلا بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينفذ إلا لقضاء الدين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

منع إلا بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.