Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصرف الورثة في التركة المدينة

In 2 comparative books4 schools

هل يجوز للورثة التصرف في التركة المدينة بالبيع أو الهبة أو الرهن ونحوها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تصرف الورثة في التركة المستغرقة بالدين لا يجوز إلا في أحوال: أداء الدين أو الكفالة، أو رضا الدائنين، أو إذن القاضي؛ وفي رواية: لا ينفذ إلا ما كان لقضاء الدين، قالوا بمنع ملك الوارث إلا بعد سداد الدين؛ وللحنفية رواية أخرى بأن الملك يبدأ من الوفاة

منع إلا بشروط، وفي رواية: لا ينفذ
Maliki

تصرف الورثة في التركة المستغرقة بالدين لا يجوز إلا إذا برئت ذمة الميت، أو رضي الدائنون، أو أذن القاضي، منع تصرف الورثة ضمان لحق الدائنين المتعلق بالتركة

منع إلا بشروط
Shafi'i

تصرف الورثة في التركة المستغرقة بالدين لا ينفذ التصرف بالبيع أو الهبة مع استغراق التركة بالدين، إلا ما كان لقضاء الدين فينفذ، مراعاة لحق الميت، سواء أذن الدائن أم لا؛ وملك الوارث يبدأ من الوفاة

لا ينفذ إلا لقضاء الدين
Hanbali

تصرف الورثة في التركة المستغرقة بالدين في إحدى الروايتين لا يجوز إلا إذا برئت ذمة الميت، أو رضي الدائنون، أو أذن القاضي، قالوا بمنع ملك الوارث إلا بعد سداد الدين

منع إلا بشروط

The texts

التَّصَرُّفُ فِي التَّرِكَةِ: ٣٥ - تَقَدَّمَ خِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي نَفَاذِ أَوْ عَدَمِ نَفَاذِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ إِذَا كَانَتْ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا. وَإِذَا تَصَرَّفَ الْوَرَثَةُ فِي التَّرِكَةِ الْمَدِينَةِ بِالْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَنْقُل الْمِلْكِيَّةَ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا حُقُوقًا عَيْنِيَّةً كَالرَّهْنِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ التَّالِي: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - وَهُمُ الَّذِينَ قَالُوا بِمَنْعِ مِلْكِيَّةِ الْوَارِثِ إِلاَّ بَعْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ - إِلَى: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَيُّ تَصَرُّفٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ إِلاَّ فِي الأَْحْوَال التَّالِيَةِ: أ - أَنْ تَبْرَأَ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ قَبْل تَصَرُّفِ الْوَرَثَةِ، إِمَّا بِالأَْدَاءِ أَوِ الْكَفَالَةِ. ب - أَنْ يَرْضَى الدَّائِنُونَ بِقِيَامِ الْوَرَثَةِ بِبَيْعِ التَّرِكَةِ لِسَدَادِ دُيُونِهِمْ؛ لأَِنَّ مَنْعَ تَصَرُّفِ الْوَرَثَةِ بِالتَّرِكَةِ كَانَ ضَمَانًا لِحَقِّ الدَّائِنِينَ الْمُتَعَلِّقِ بِالتَّرِكَةِ. ج - أَنْ يَأْذَنَ الْقَاضِي بِالتَّصَرُّفِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْقَاضِيَ بِمَا لَهُ مِنَ الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ يَمْلِكُ الإِْذْنَ لِلْوَرَثَةِ بِالْبَيْعِ لِجَمِيعِ التَّرِكَةِ أَوْ بَعْضِهَا. (١) وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى - وَهُمُ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ يَبْدَأُ مِنْ وَقْتِ وَفَاةِ الْمُوَرِّثِ، سَوَاءٌ كَانَتِ التَّرِكَةُ مَدِينَةً أَمْ لاَ - فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَارِثِ بِالْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ مَعَ اسْتِغْرَاقِ التَّرِكَةِ بِالدَّيْنِ لاَ يَنْفُذُ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْمَيِّتِ، أَذِنَ الدَّائِنُ أَمْ لاَ، إِلاَّ إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ. (٢) وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْهِبَةِ، وَإِلَى بَيْعٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَمُصْطَلَحِ: (دَيْنٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تركة» vol. 11 p. 225

From the schools’ own books

Hanafi

منع إلا بشروط، وفي رواية: لا ينفذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

منع إلا بشروط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ينفذ إلا لقضاء الدين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

منع إلا بشروط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.