فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار المفلس بدين سابق للحجر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقبل إقرار المفلس المحجور عليه بدين لزمه قبل الحجر في حق الغرماء فيزاحمهم المقر له في المال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إقرار المفلس بعد الحجر بدين لزمه قبل الحجر في حق الغرماء لا يُقبل، لأن هذا الحق تعلق به حق الأولين.

لا يُقبل
المالكية

إقرار المفلس بعد الحجر بدين لزمه قبل الحجر في حق الغرماء لا يُقبل إلا ببينة

بالبينة فقط
الشافعية

إقرار المفلس بعد الحجر بدين لزمه قبل الحجر في حق الغرماء يُقبل في أظهر القولين ويزاحمهم في المال، كإقرار المريض بدين يزاحم غرماء دين الصحة.

يُقبل
الحنابلة

إقرار المفلس بعد الحجر بدين لزمه قبل الحجر في حق الغرماء لا يُقبل، لأن هذا الحق تعلق به حق الأولين.

لا يُقبل

نص المسألة

ثَالِثًا: تَزَاحُمُ الْغُرَمَاءِ فِي مَال الْمُفْلِسِ: ٥ - إِذَا أَقَرَّ الْمَدِينُ الْمُفْلِسُ - بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ - بِدَيْنٍ قَدْ لَزِمَهُ قَبْل الْحَجْرِ عَلَيْهِ، فَهَل يُقْبَل فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ الَّذِينَ حُجِرَ عَلَيْهِ لِحَقِّهِمْ وَيُزَاحِمُهُمُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْمَال، أَمْ يَبْقَى الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ؛ لِئَلاَّ يَتَضَرَّرَ الْغُرَمَاءُ بِالْمُزَاحَمَةِ؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّهُ لاَ يُقْبَل إِقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ، إِنْ أَقَرَّ فِي حَال الْحَجْرِ؛ لأَِنَّ هَذَا الْحَقَّ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الأَْوَّلِينَ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُقْبَل إِقْرَارُهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ. وَأَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُقْبَل أَيْضًا فِي حَقِّهِمْ وَيُزَاحِمُهُمْ فِي الْمَال، كَإِقْرَارِ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ يُزَاحِمُ غُرَمَاءَ دَيْنِ الصِّحَّةِ. (١) هَذَا إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ لَزِمَ الدَّيْنُ قَبْل الْحَجْرِ. أَمَّا إِذَا لَزِمَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ فَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (تَفْلِيسٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تزاحم» ج ١١ ص ٢٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالبينة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.