فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختبار الصغير قبل تسليم ماله

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسلَّم مال الصغير إليه قبل اختباره ومعرفة رشده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تسليم مال الصغير إليه قبل اختباره ومعرفة رشده لا يجوز، يُختبر الصغير المميز بتفويضه التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله؛ لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى}.

لا يجوز
المالكية

تسليم مال الصغير إليه قبل اختباره ومعرفة رشده لا يجوز، يُختبر الصغير المميز بتفويضه التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله؛ لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى}.

لا يجوز
الشافعية

تسليم مال الصغير إليه قبل اختباره ومعرفة رشده لا يجوز، يُختبر الصغير المميز بتفويضه التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله؛ لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى}.

لا يجوز
الحنابلة

تسليم مال الصغير إليه قبل اختباره ومعرفة رشده لا يجوز، يُختبر الصغير المميز بتفويضه التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله؛ لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى}.

لا يجوز

نص المسألة

ز - تَسْلِيمُ الْمَال لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ: ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ لاَ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ مَالُهُ إِلاَّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ رُشْدِهِ، وَذَلِكَ بِاخْتِبَارِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ فِي التَّصَرُّفَاتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (٢) أَيِ اخْتَبِرُوهُمْ، وَاخْتِبَارُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ يَحْصُل بِتَفْوِيضِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ فِيهَا أَمْثَالُهُ إِلَيْهِ؛ لِيُتَبَيَّنَ مَدَى إِدْرَاكِهِ وَحُسْنُ تَصَرُّفِهِ. (٣) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَجْرٌ) . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَمْوَال الصَّغِيرِ لاَ تُسَلَّمُ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ رَاشِدًا؛ (١) لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ دَفْعَ الْمَال إِلَيْهِ عَلَى شَرْطَيْنِ هُمَا الْبُلُوغُ وَالرُّشْدُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ، (٢) وَالْحُكْمُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطَيْنِ لاَ يَثْبُتُ بِدُونِهِمَا، فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ رَشِيدًا مُصْلِحًا لِلْمَال، وَجَبَ دَفْعُ مَالِهِ إِلَيْهِ وَفَكُّ الْحَجْرِ عَنْهُ. وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَشْهَدَ عِنْدَ الدَّفْعِ. (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} (٤) وَفِي هَذِهِ الْمَسَائِل تَفْصِيلاَتٌ مَوْطِنُهَا بَابُ الْحَجْرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تسليم» ج ١١ ص ٣٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٥ ص ٢١٩

بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَلَنَا قَوْله تَعَالَى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} أُمِرْنَا بِالِابْتِلَاءِ، وَهُوَ الِامْتِحَانُ وَالِاخْتِبَارُ هَلْ هُوَ رَشِيدٌ أَمْ لَا، وَذَلِكَ بِأَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الصَّغِيرَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ،

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«الروض المربع» ص ٣٩٠

(ولا يدفع إليه) أي: الصغير (حتى يختبر) ليعلم رشده (قبل بلوغه بما يليق به) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} الآية، والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.