فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول الجرح المطلق

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُقبل الجرح المطلق دون بيان سببه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجرح المطلق دون ذكر سببه يُقبل، كالتعديل يُسمع مطلقًا، والتصريح بالسبب قد يوجب الحد على الجارح

يُقبل
المالكية

الجرح المطلق دون ذكر سببه يُقبل، كالتعديل يُسمع مطلقًا، والتصريح بالسبب قد يوجب الحد على الجارح

يُقبل
الشافعية

الجرح المطلق دون ذكر سببه لا يُقبل بل يجب ذكر سبب الجرح، لاختلاف الناس في أسباب الجرح، بخلاف سبب التعديل

يجب بيان السبب
الحنابلة

الجرح المطلق دون ذكر سببه يُقبل في رواية عن أحمد، لأن التعديل يُسمع مطلقًا فكذلك الجرح

يُقبل

نص المسألة

بَيَانُ سَبَبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل: ١٥ - قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُقْبَل الْجَرْحُ الْمُطْلَقُ، وَهُوَ: أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ فَاسِقٌ، أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَدْلٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ؛ لأَِنَّ التَّعْدِيل يُسْمَعُ مُطْلَقًا فَكَذَلِكَ الْجَرْحُ؛ لأَِنَّ التَّصْرِيحَ بِالسَّبَبِ يَجْعَل الْمُجَرَّحَ فَاسِقًا، وَيُوجِبُ عَلَيْهِ الْحَدَّ فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ. وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالزِّنَى، فَيُفْضِي الْجَرْحُ إِلَى جَرْحِ الْجَارِحِ، وَتَبْطُل شَهَادَتُهُ، وَلاَ يَتَجَرَّحُ بِهَا الْمَجْرُوحُ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجَرْحِ لِلاِخْتِلاَفِ فِيهِ، بِخِلاَفِ سَبَبِ التَّعْدِيل. وَاسْتَدَل مَنْ قَالُوا بِاشْتِرَاطِ بَيَانِ سَبَبِ الْجَرْحِ بِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَسْبَابِ الْجَرْحِ، كَاخْتِلاَفِهِمْ فِي شَارِبِ النَّبِيذِ، فَوَجَبَ أَلاَّ يُقْبَل مُجَرَّدُ الْجَرْحِ؛ لِئَلاَّ يُجَرِّحَهُ بِمَا لاَ يَرَاهُ الْقَاضِي جَرْحًا؛ وَلأَِنَّ الْجَرْحَ يَنْقُل عَنِ الأَْصْل، فَإِنَّ الأَْصْل فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ وَالْجَرْحُ يَنْقُل عَنْهَا، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ النَّاقِل؛ لِئَلاَّ يَعْتَقِدَ نَقْلَهُ عَنْ أَصْل الْعَدَالَةِ بِمَا لاَ يَرَاهُ الْحَاكِمُ نَاقِلاً. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تزكية» ج ١١ ص ٢٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب بيان السبب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقبل

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٨ ص ٤٩٥

ولا يُسْمَعُ الْجَرْحُ إلا مُفَسَّرًا بما يَقْدَحُ فى العَدالَةِ، إمَّا أَنْ يَراه، أو يَسْتَفِيضَ عنه. فلا يَكْفِى مُطْلَقُ الجَرْحِ، وهذا المذهبُ. قالَه فى «الفُروعِ»، و «الزرْكَشِىِّ»، وغيرِهما . وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.