هل يُشترط في شاهد التزكية العلانية أن يكون مبرَّزًا في العدالة فطنًا لا يُخدع، بخلاف شاهد الدعوى؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
اشتراط كون شاهد التزكية العلانية مبرَّزًا في العدالة فطنًا حذرًا لا يُخدعيُشترط ذلك؛ فقد تُقبل الشهادة ولا يُقبل التعديل، قال محمد بن الحسن: قد يحسن الأداء ولا يحسن التعديل
يشترط
المالكية
اشتراط كون شاهد التزكية العلانية مبرَّزًا في العدالة فطنًا حذرًا لا يُخدعيُشترط ذلك في المشهور، وروي أن شهود التزكية كشهود الحقوق، قال مالك: لا يجوز إلا تعديل العارف، وبه جرى العمل
وحاصلة من أهل سوقه الخ وأشعر إتيانه بأوصاف المزكي بالكسر مذكرة أن النساء لا تقبل تزكيتهن لا لرجال ولا لنساء ولو فيما تجوز شهادتهن فيه وهو كذلك (ووجبت) التزكية أي الشهادة بها (إن تعين) أداؤها بأن لا يوجد من يعدله غيره أو نحو ذلك وفي بعض النسخ ووجب أي التعديل ثم إن عرف تزكية الشاهد بالحق أربعة وجبت على كل اثنين كفاية وإن لم يعرفها إلا اثنان فهي فرض عين عليهما ومحل الوجوب بقسيمه إن طلبت في حق آدمي فإن لم تطلب في حقه لم تجب وأما في محض حق الله فتجب المبادرة بالتزكية إن استديم تحريمه كالشهادة كما يأتي (كجزح) بفتح الجيم (إن بطل حق) تشبيه في الوجوب أي أن من علم جرحة شاهد وأنه إن لم يجرحه بطل الحق بسبب شهادته أو حق باطل فإنه يجب تجريحه لئلا يضيع الحق أو يحق الباطل والشرط راجع لما بعد الكاف لا لما قبلها أيضًا لاستغنائه بشرطه الذي هو في المعنى يرجع إلى بطلان الحق حيث ترك التزكية (وندب تزكية سر معها) أي مع تزكية العلانية أي ندب للقاضي طلب الجمع بينهما فإن اقتصر على السر أجزأت اتفاقًا كالعلانية على
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.