فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط الراوي المحتج بروايته

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الشروط التي يجب توافرها فيمن يُحتج بروايته من رواة الأحاديث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من يُحتج بروايته من رواة الأحاديث يُشترط أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه، مسلماً بالغاً عاقلاً، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظاً، حافظاً أو ضابطاً لكتابه

العدالة والضبط
المالكية

من يُحتج بروايته من رواة الأحاديث يُشترط أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه، مسلماً بالغاً عاقلاً، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظاً، حافظاً أو ضابطاً لكتابه

العدالة والضبط
الشافعية

من يُحتج بروايته من رواة الأحاديث يُشترط أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه، مسلماً بالغاً عاقلاً، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظاً، حافظاً أو ضابطاً لكتابه

العدالة والضبط
الحنابلة

من يُحتج بروايته من رواة الأحاديث يُشترط أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه، مسلماً بالغاً عاقلاً، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظاً، حافظاً أو ضابطاً لكتابه

العدالة والضبط

نص المسألة

تَزْكِيَةُ رُوَاةِ الأَْحَادِيثِ: ٢٣ - الأَْحْكَامُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ هِيَ فِي شُهُودِ الدَّعَاوَى. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِرُوَاةِ الأَْحَادِيثِ فَقَدْ أَجْمَعَ جَمَاهِيرُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ: أَنْ يَكُونَ عَدْلاً ضَابِطًا لِمَا يَرْوِيهِ، بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلاً، سَالِمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَمَا يُخِل بِالْمُرُوءَةِ مُتَيَقِّظًا غَيْرَ مُغَفَّلٍ، حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، ضَابِطًا لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ. وَإِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِالْمَعْنَى اشْتُرِطَ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا يُحِيل الْمَعَانِيَ. وَعَدَالَةُ الرَّاوِي تَارَةً تَثْبُتُ بِتَنْصِيصِ مُعَدِّلَيْنِ عَلَى عَدَالَتِهِ، وَتَارَةً تَثْبُتُ بِالاِسْتِفَاضَةِ، فِيمَنِ اشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ مِنْ أَهْل النَّقْل أَوْ نَحْوِهِمْ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ، وَمَنْ شَاعَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِالثِّقَةِ وَالأَْمَانَةِ اسْتُغْنِيَ فِيهِ بِذَلِكَ عَنْ بَيِّنَةٍ شَاهِدَةٍ بِعَدَالَتِهِ تَنْصِيصًا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَعَلَيْهِ الاِعْتِمَادُ فِي فَنِّ أُصُول الْفِقْهِ. وَذَلِكَ مِثْل الإِْمَامِ مَالِكٍ وَأَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ الْحَافِظِ. وَالتَّعْدِيل مَقْبُولٌ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ؛ لأَِنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ يَصْعُبُ حَصْرُهَا، بِخِلاَفِ الْجَرْحِ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَل إِلاَّ مُفَسَّرًا مُبَيَّنَ السَّبَبِ؛ لأَِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يُجَرَّحُ وَلاَ يُجَرَّحُ. (١) وَهُنَاكَ تَفْصِيلاَتٌ وَأَحْكَامٌ أُخْرَى يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ، وَفِي عِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تزكية» ج ١١ ص ٢٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

العدالة والضبط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

العدالة والضبط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

العدالة والضبط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

العدالة والضبط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.