فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر القضاء بشهادة الزور باطنًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينفذ قضاء الحاكم بشهادة الزور ظاهرًا وباطنًا أم ظاهرًا فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء الحاكم بشهادة الزور في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا وباطنًا في العقود والفسوخ، إذا كان المحل قابلًا والقاضي غير عالم بالتزوير؛ وأبو يوسف ومحمد وزفر والمفتى به على نفاذه ظاهرًا فقط

ظاهرًا وباطنًا
المالكية

قضاء الحاكم بشهادة الزور في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، ولا يزيل الشيء عن صفته الشرعية، في العقود كالنكاح وغيره والفسوخ

ظاهرًا فقط
الشافعية

قضاء الحاكم بشهادة الزور في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، ولا يزيل الشيء عن صفته الشرعية، في العقود كالنكاح وغيره والفسوخ

ظاهرًا فقط
الحنابلة

قضاء الحاكم بشهادة الزور في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، ولا يزيل الشيء عن صفته الشرعية، في العقود كالنكاح وغيره والفسوخ

ظاهرًا فقط

نص المسألة

ثَانِيًا: الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ: ١٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، إِلَى أَنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا لاَ بَاطِنًا، وَلاَ يُزِيل الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ سَوَاءٌ الْعُقُودُ مِنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَالْفُسُوخِ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الأَْمْلاَكُ الْمُرْسَلَةُ (أَيِ الَّتِي لَمْ يُبَيَّنْ سَبَبُ مِلْكِهَا مِنْ إِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ) وَغَيْرُ الْمُرْسَلَةِ. (٢) وَاسْتَدَلُّوا: بِخَبَرِ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَل بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ (١) . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْقَضَاءَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي الْفُسُوخِ وَالْعُقُودِ، حَيْثُ كَانَ الْمَحَل قَابِلاً، وَالْقَاضِي غَيْرُ عَالِمٍ. لِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاِمْرَأَةٍ أَقَامَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَنْكَرَتْ، فَقَضَى لَهُ عَلِيٌّ. فَقَالَتْ لَهُ: لَمْ يَتَزَوَّجْنِي، فَأَمَّا وَقَدْ قَضَيْتَ عَلَيَّ فَجَدِّدْ نِكَاحِي، فَقَال: لاَ أُجَدِّدُ نِكَاحَكِ، الشَّاهِدَانِ زَوَّجَاكِ (٢) . وَمَحَل تَفْصِيل هَذَا فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاءٌ) (وَشَهَادَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تزوير» ج ١١ ص ٢٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ظاهرًا وباطنًا

موضعها في«الدر المختار» ج ٥ ص ٤٠٥

(وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) حَيْثُ كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا وَالْقَاضِي غَيْرُ عَالِمٍ بِزُورِهِمْ (فِي الْعُقُودِ) كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ (وَالْفُسُوخِ) كَإِقَالَةٍ وَطَلَاقٍ لِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ شَاهِدَاكِ زَوَّجَاكِ وَقَالَا وَزُفَرُ وَالثَّلَاثَةُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْبُرْهَانِ

المالكية

ظاهرًا فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ظاهرًا فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ظاهرًا فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «شهادة الزور»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.