فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب الطيب على الزوج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على الزوج لزوجته من الطيب شيء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على الزوج لزوجته من الطيب ما تقطع به الرائحة الكريهة فقط، لا غير

يجب بقدر
المالكية

الواجب على الزوج لزوجته من الطيب يفرض لها الطيب على الزوج، إن تضررت بتركه وكان معتادا لها

يجب بشرط
الشافعية

الواجب على الزوج لزوجته من الطيب ما تقطع به الرائحة الكريهة فقط، لا غير

يجب بقدر
الحنابلة

الواجب على الزوج لزوجته من الطيب ما تقطع به الرائحة الكريهة فقط، لا غير

يجب بقدر

نص المسألة

حُكْمُ بَيْعِ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ ٢٤ - يَجُوزُ بَيْعُ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مِنْ طِيبٍ وَحِنَّاءٍ وَخِضَابٍ وَكُحْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ مِمَّا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ شِرَاؤُهُ لَهَا مِنْ مَالِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ بِذَلِكَ هَيَّأَهُ لَهَا، لأَِنَّهُ هُوَ الْمُرِيدُ لِذَلِكَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فِيمَا عَدَا الطِّيبَ، فَقَدْ قَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطِّيبِ مَا تَقْطَعُ بِهِ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ لاَ غَيْرُ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: يُفْرَضُ لَهَا ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِ وَكَانَ مُعْتَادًا لَهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تزين» ج ١١ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب بقدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب بقدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب بقدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.