فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب شراء أدوات الزينة للزوجة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على الزوج أن يشتري لزوجته ما تتزين به من ماله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وجوب شراء الزوج لزوجته ما تتزين به غير الطيب لا يجب، فإن أراد أن تتزين له هيأه لها، لأنه المريد لذلك

لا يجب
المالكية

وجوب شراء الزوج لزوجته ما تتزين به غير الطيب يفرض لها ذلك على الزوج، إن تضررت بتركه وكان معتادا لها

يجب بشرط
الشافعية

وجوب شراء الزوج لزوجته ما تتزين به غير الطيب لا يجب، فإن أراد أن تتزين له هيأه لها، لأنه المريد لذلك

لا يجب
الحنابلة

وجوب شراء الزوج لزوجته ما تتزين به غير الطيب لا يجب، فإن أراد أن تتزين له هيأه لها، لأنه المريد لذلك

لا يجب

نص المسألة

حُكْمُ بَيْعِ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ ٢٤ - يَجُوزُ بَيْعُ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مِنْ طِيبٍ وَحِنَّاءٍ وَخِضَابٍ وَكُحْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ مِمَّا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ شِرَاؤُهُ لَهَا مِنْ مَالِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ بِذَلِكَ هَيَّأَهُ لَهَا، لأَِنَّهُ هُوَ الْمُرِيدُ لِذَلِكَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فِيمَا عَدَا الطِّيبَ، فَقَدْ قَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطِّيبِ مَا تَقْطَعُ بِهِ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ لاَ غَيْرُ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: يُفْرَضُ لَهَا ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِ وَكَانَ مُعْتَادًا لَهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تزين» ج ١١ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.