الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على الزوج أن يشتري لزوجته ما تتزين به من ماله؟
وجوب شراء الزوج لزوجته ما تتزين به غير الطيب لا يجب، فإن أراد أن تتزين له هيأه لها، لأنه المريد لذلك
لا يجبوجوب شراء الزوج لزوجته ما تتزين به غير الطيب يفرض لها ذلك على الزوج، إن تضررت بتركه وكان معتادا لها
يجب بشرطوجوب شراء الزوج لزوجته ما تتزين به غير الطيب لا يجب، فإن أراد أن تتزين له هيأه لها، لأنه المريد لذلك
لا يجبوجوب شراء الزوج لزوجته ما تتزين به غير الطيب لا يجب، فإن أراد أن تتزين له هيأه لها، لأنه المريد لذلك
لا يجبحُكْمُ بَيْعِ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ ٢٤ - يَجُوزُ بَيْعُ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مِنْ طِيبٍ وَحِنَّاءٍ وَخِضَابٍ وَكُحْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ مِمَّا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ شِرَاؤُهُ لَهَا مِنْ مَالِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ بِذَلِكَ هَيَّأَهُ لَهَا، لأَِنَّهُ هُوَ الْمُرِيدُ لِذَلِكَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فِيمَا عَدَا الطِّيبَ، فَقَدْ قَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطِّيبِ مَا تَقْطَعُ بِهِ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ لاَ غَيْرُ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: يُفْرَضُ لَهَا ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِ وَكَانَ مُعْتَادًا لَهَا (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.