الحنفية
جائزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز إعارة الحلي والنقدين للتجمل والتزين؟
إعارة العين التي يُنتفع بها منفعة مباحة مع بقائها، كالنقدين والحلي، للتزين جائزة، إذا كان الانتفاع مباحًا وتبقى العين دائمًا من غير استهلاك
جائزةإعارة العين التي يُنتفع بها منفعة مباحة مع بقائها، كالنقدين والحلي، للتزين جائزة، إذا كان الانتفاع مباحًا وتبقى العين دائمًا من غير استهلاك
جائزةإعارة العين التي يُنتفع بها منفعة مباحة مع بقائها، كالنقدين والحلي، للتزين جائزة، إذا كان الانتفاع مباحًا وتبقى العين دائمًا من غير استهلاك
جائزةإعارة العين التي يُنتفع بها منفعة مباحة مع بقائها، كالنقدين والحلي، للتزين جائزة، إذا كان الانتفاع مباحًا وتبقى العين دائمًا من غير استهلاك
جائزةحُكْمُ إِعَارَةِ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ: ٢٦ - يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِعَارَةُ كُل عَيْنٍ يُنْتَفَعُ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً - مَعَ بَقَائِهَا عَلَى الدَّوَامِ مِنْ غَيْرِ اسْتِهْلاَكٍ بِالتَّجَمُّل وَالتَّزَيُّنِ - كَالنَّقْدَيْنِ وَالْحُلِيِّ وَمِنْهُ الْقَلاَئِدُ وَغَيْرُهَا. فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: هَلَكَتْ قِلاَدَةٌ لأَِسْمَاءَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهَا رِجَالاً، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَل اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ (١) . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ يَعْنِي أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْقِلاَدَةَ الْمَذْكُورَةَ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.