الحنفية
لا يجوز إلا للضرورةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز التسعير على الجالب الذي يجلب الطعام إلى السوق؟
بعبارة أبسطجاء تاجر بطعام من خارج البلد إلى السوق، فهل يجوز أن يُفرض عليه سعر؟بألفاظنا
التسعير على الجالب لا يجوز إلا إذا خيف الهلاك على الناس، فيؤمر الجالب أن يبيع طعامه من غير رضاه عند خوف الهلاك.
لا يجوز إلا للضرورةالتسعير على الجالب لا يجوز عند أكثرهم إلا إذا خيف الهلاك على الناس، وقال ابن حبيب: يسعَّر عليه في غير القمح والشعير، وجالبهما يبيع كيف شاء.
لا يجوز إلا للضرورةالتسعير على الجالب لا يجوز في قول إلا إذا خيف الهلاك على الناس، هذا أحد قولين عندهم.
قول: لا يجوزالتسعير على الجالب لا يجوز إلا إذا خيف الهلاك على الناس، فيؤمر الجالب أن يبيع طعامه من غير رضاه عند خوف الهلاك.
لا يجوز إلا للضرورةأَوَّلاً: الْجَالِبُ: ٢٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا إِلَى: أَنَّ الْجَالِبَ لاَ يُسَعَّرُ عَلَيْهِ إِلاَّ إِذَا خِيفَ الْهَلاَكُ عَلَى النَّاسِ، فَيُؤْمَرُ الْجَالِبُ أَنْ يَبِيعَ طَعَامَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَدَمُ جَوَازِ التَّسْعِيرِ عَلَى الْجَالِبِ. وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ يُسَعَّرُ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَا الْقَمْحَ وَالشَّعِيرَ، وَأَمَّا جَالِبُهُمَا فَيَبِيعُ كَيْفَ شَاءَ (١) . وَكَذَلِكَ جَالِبُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَاللَّحْمِ وَالْبَقْل وَالْفَوَاكِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِيهِ أَهْل السُّوقِ مِنَ الْجَالِبِينَ، فَهَذَا أَيْضًا لاَ يُسَعَّرُ عَلَى الْجَالِبِ وَلاَ يُقْصَدُ بِالتَّسْعِيرِ، وَلَكِنَّهُ إِذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْل السُّوقِ عَلَى سِعْرٍ قِيل لَهُ: إِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِهِ، وَإِلاَّ فَاخْرُجْ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قال ابن قدامة والدلالة من وجهين» ج ١١ ص ٣٠٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.