فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التسعير على الجالب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التسعير على الجالب الذي يجلب الطعام إلى السوق؟

بعبارة أبسطجاء تاجر بطعام من خارج البلد إلى السوق، فهل يجوز أن يُفرض عليه سعر؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التسعير على الجالب لا يجوز إلا إذا خيف الهلاك على الناس، فيؤمر الجالب أن يبيع طعامه من غير رضاه عند خوف الهلاك.

لا يجوز إلا للضرورة
المالكية

التسعير على الجالب لا يجوز عند أكثرهم إلا إذا خيف الهلاك على الناس، وقال ابن حبيب: يسعَّر عليه في غير القمح والشعير، وجالبهما يبيع كيف شاء.

لا يجوز إلا للضرورة
الشافعية

التسعير على الجالب لا يجوز في قول إلا إذا خيف الهلاك على الناس، هذا أحد قولين عندهم.

قول: لا يجوز
الحنابلة

التسعير على الجالب لا يجوز إلا إذا خيف الهلاك على الناس، فيؤمر الجالب أن يبيع طعامه من غير رضاه عند خوف الهلاك.

لا يجوز إلا للضرورة

نص المسألة

أَوَّلاً: الْجَالِبُ: ٢٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا إِلَى: أَنَّ الْجَالِبَ لاَ يُسَعَّرُ عَلَيْهِ إِلاَّ إِذَا خِيفَ الْهَلاَكُ عَلَى النَّاسِ، فَيُؤْمَرُ الْجَالِبُ أَنْ يَبِيعَ طَعَامَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَدَمُ جَوَازِ التَّسْعِيرِ عَلَى الْجَالِبِ. وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ يُسَعَّرُ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَا الْقَمْحَ وَالشَّعِيرَ، وَأَمَّا جَالِبُهُمَا فَيَبِيعُ كَيْفَ شَاءَ (١) . وَكَذَلِكَ جَالِبُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَاللَّحْمِ وَالْبَقْل وَالْفَوَاكِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِيهِ أَهْل السُّوقِ مِنَ الْجَالِبِينَ، فَهَذَا أَيْضًا لاَ يُسَعَّرُ عَلَى الْجَالِبِ وَلاَ يُقْصَدُ بِالتَّسْعِيرِ، وَلَكِنَّهُ إِذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْل السُّوقِ عَلَى سِعْرٍ قِيل لَهُ: إِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِهِ، وَإِلاَّ فَاخْرُجْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قال ابن قدامة والدلالة من وجهين» ج ١١ ص ٣٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز إلا للضرورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز إلا للضرورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قول: لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز إلا للضرورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.