فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم جالب الزيت واللحم ونحوهما

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسعَّر على جالب الزيت والسمن واللحم والبقل والفواكه ونحوها مما يشتريه أهل السوق منه؟

بعبارة أبسطجاء تاجر بزيت أو لحم أو فاكهة يشتريها منه أهل السوق، فهل يُفرض عليه سعر؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التسعير على جالب الزيت والسمن واللحم والبقل والفواكه ونحوها لا يُسعَّر عليه ولا يُقصد بالتسعير، فإذا استقر أمر أهل السوق على سعر قيل له: إما أن تلحق به وإلا فاخرج.

لا يسعَّر
المالكية

التسعير على جالب الزيت والسمن واللحم والبقل والفواكه ونحوها لا يُسعَّر عليه ولا يُقصد بالتسعير، فإذا استقر أمر أهل السوق على سعر قيل له: إما أن تلحق به وإلا فاخرج.

لا يسعَّر
الشافعية

التسعير على جالب الزيت والسمن واللحم والبقل والفواكه ونحوها لا يُسعَّر عليه ولا يُقصد بالتسعير في قول، فإذا استقر أمر أهل السوق على سعر قيل له: إما أن تلحق به وإلا فاخرج.

لا يسعَّر
الحنابلة

التسعير على جالب الزيت والسمن واللحم والبقل والفواكه ونحوها لا يُسعَّر عليه ولا يُقصد بالتسعير، فإذا استقر أمر أهل السوق على سعر قيل له: إما أن تلحق به وإلا فاخرج.

لا يسعَّر

نص المسألة

أَوَّلاً: الْجَالِبُ: ٢٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا إِلَى: أَنَّ الْجَالِبَ لاَ يُسَعَّرُ عَلَيْهِ إِلاَّ إِذَا خِيفَ الْهَلاَكُ عَلَى النَّاسِ، فَيُؤْمَرُ الْجَالِبُ أَنْ يَبِيعَ طَعَامَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَدَمُ جَوَازِ التَّسْعِيرِ عَلَى الْجَالِبِ. وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ يُسَعَّرُ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَا الْقَمْحَ وَالشَّعِيرَ، وَأَمَّا جَالِبُهُمَا فَيَبِيعُ كَيْفَ شَاءَ (١) . وَكَذَلِكَ جَالِبُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَاللَّحْمِ وَالْبَقْل وَالْفَوَاكِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِيهِ أَهْل السُّوقِ مِنَ الْجَالِبِينَ، فَهَذَا أَيْضًا لاَ يُسَعَّرُ عَلَى الْجَالِبِ وَلاَ يُقْصَدُ بِالتَّسْعِيرِ، وَلَكِنَّهُ إِذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْل السُّوقِ عَلَى سِعْرٍ قِيل لَهُ: إِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِهِ، وَإِلاَّ فَاخْرُجْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قال ابن قدامة والدلالة من وجهين» ج ١١ ص ٣٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يسعَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يسعَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يسعَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يسعَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.