الحنفية
لا يسعَّرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُسعَّر على جالب الزيت والسمن واللحم والبقل والفواكه ونحوها مما يشتريه أهل السوق منه؟
بعبارة أبسطجاء تاجر بزيت أو لحم أو فاكهة يشتريها منه أهل السوق، فهل يُفرض عليه سعر؟بألفاظنا
التسعير على جالب الزيت والسمن واللحم والبقل والفواكه ونحوها لا يُسعَّر عليه ولا يُقصد بالتسعير، فإذا استقر أمر أهل السوق على سعر قيل له: إما أن تلحق به وإلا فاخرج.
لا يسعَّرالتسعير على جالب الزيت والسمن واللحم والبقل والفواكه ونحوها لا يُسعَّر عليه ولا يُقصد بالتسعير، فإذا استقر أمر أهل السوق على سعر قيل له: إما أن تلحق به وإلا فاخرج.
لا يسعَّرالتسعير على جالب الزيت والسمن واللحم والبقل والفواكه ونحوها لا يُسعَّر عليه ولا يُقصد بالتسعير في قول، فإذا استقر أمر أهل السوق على سعر قيل له: إما أن تلحق به وإلا فاخرج.
لا يسعَّرالتسعير على جالب الزيت والسمن واللحم والبقل والفواكه ونحوها لا يُسعَّر عليه ولا يُقصد بالتسعير، فإذا استقر أمر أهل السوق على سعر قيل له: إما أن تلحق به وإلا فاخرج.
لا يسعَّرأَوَّلاً: الْجَالِبُ: ٢٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا إِلَى: أَنَّ الْجَالِبَ لاَ يُسَعَّرُ عَلَيْهِ إِلاَّ إِذَا خِيفَ الْهَلاَكُ عَلَى النَّاسِ، فَيُؤْمَرُ الْجَالِبُ أَنْ يَبِيعَ طَعَامَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَدَمُ جَوَازِ التَّسْعِيرِ عَلَى الْجَالِبِ. وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ يُسَعَّرُ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَا الْقَمْحَ وَالشَّعِيرَ، وَأَمَّا جَالِبُهُمَا فَيَبِيعُ كَيْفَ شَاءَ (١) . وَكَذَلِكَ جَالِبُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَاللَّحْمِ وَالْبَقْل وَالْفَوَاكِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِيهِ أَهْل السُّوقِ مِنَ الْجَالِبِينَ، فَهَذَا أَيْضًا لاَ يُسَعَّرُ عَلَى الْجَالِبِ وَلاَ يُقْصَدُ بِالتَّسْعِيرِ، وَلَكِنَّهُ إِذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْل السُّوقِ عَلَى سِعْرٍ قِيل لَهُ: إِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِهِ، وَإِلاَّ فَاخْرُجْ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قال ابن قدامة والدلالة من وجهين» ج ١١ ص ٣٠٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.